للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأخ والأخ .. كان كذلك لا يملك الابنُ الأبَ، ولا الأبُ الابنَ؛ لعظيم ما وصفنا الواجب به نفقة كل واحد منهما على صاحبه، وكان ملك الأخ أخاه لخروجهما عن عظيم حرمة ما بين الأب والابن، وما بين الابن والأب، ولما كان الولد وولدُ الولدِ وإن سفلوا في التحريم كالولد، والأمُّ وأمُّ الأمِّ وإن عَلَيْنَ في التحريم كالأم، لا يتناكحوا [كذا] أهل هذا العمود بحال أبدًا، وكان الأخوان إذا وُلِد لأحدهما ابنٌ وللآخر ابنةٌ جاز أن يتناكحا؛ لأن أولادَيْهِما صاروا بني عم، وكذلك ولد العمات والخالات، وليس كذلك ولد البنات ولا أمهات الأمهات، فلما افترق النوعان من حيث وصفنا بقول أصحابنا، فكذلك يفترقان في الملك، وفروع الشيء مثله، فلما كان فروع الأخوين يجوز بينهما النكاح، ولا يجوز في فروع البنات ولا في الأمهات .. افترقا، فكذلك الملك في الإخوة فيها نظيره يجوز، ولا يجوز في الولد والوالد، فهذا الذي حضرني، وما أقنعني ذلك كما أشتهي، وبالله التوفيق.

(٤١) مسألة في الطلاق: قال المزني في رجل قيل له: «امرأتك طالق؟»، فقال: «نعم»: المدني يلزمه الطلاق، قال المزني: الذي أحفظ عن الكوفي كذلك، قال المزني: القياس عندي أن ذلك لازم في الحكم؛ لأن قول الأول لم يكن تحته معنًى في حين قوله وتمامه وانقطاعه، فقول القائل: «نعم»، و «نعم» ليست بلفظة طلاق ولا يشبه طلاقًا، وإنما هي خبر، فإذا لم يتقدم منه طلاق فقوله: «نعم» في القياس ليس يبني فيما بينه وبين الله، فأما الحكم فيلزمه، وأنا أستخير الله في ذلك، والقياس عندي على ما وصفت.

<<  <  ج: ص:  >  >>