للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال في مَوْضعٍ آخَرَ: «إنْ وَقَعَ في الماءِ الذي يَنْجُسُ منها، نَجَّسَه إذا كان مما له نَفْسٌ سائلةٌ»، قال المزني: هذا أشْبَهُ بقولِ العلماءِ، وقولُه معهم أوْلى به مِنْ انفرادِه عنهم (١).

(٩٥) قال الشافعي: وإنْ وَقَعَتْ فيه جرادَةٌ مَيِّتَةٌ أو حُوتٌ لم يُنَجِّسْه؛ لأنّهما مأكولان مَيِّتَيْن.

(٩٦) قال: ولُعابُ الدوابِّ وعَرَقُها قِياسًا على بَنِي آدمَ.

(٩٧) قال: وأيُّما إهابِ مَيْتَةٍ دُبِغَ بما تَدْبَغُ به العرَبُ أو نحوِه فقد طَهُرَ، وحَلّ بَيْعُه، وتُوُضِّئ فيه، إلا جِلْدَ كلبٍ أو خنزيرٍ؛ لأنَّهما نَجِسان حَيَّيْن.

(٩٨) قال: ولا يَطْهُرُ بالدِّباغِ عَظْمٌ ولا صُوفٌ ولا شَعْرٌ؛ لأنّه قَبْل الدِّباغِ وبعدَه سواءٌ.


(١) ما رجحه المزني هو أظهر القولين. انظر: «العزيز» (١/ ٢٦٠) و «الروضة» (١/ ١٤).