للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

«الماءُ لا يُنَجِّسُه شيءٌ»، قال: ومعنى «لا يُنَجِّسُه شيءٌ»: إذا كان كثيرًا لم يُغَيِّرْه النَجَسُ، ورُوِيَ هذا عَنْ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: «خُلِقَ الماءُ طهورًا لا يُنَجِّسُه (١) إلا ما غَيَّرَ رِيحَه أو طَعْمَه».

(١٠٢) وقال فيما رُوِيَ عن ابنِ عباسٍ؛ أنَّه نَزَحَ زَمْزَمَ مِنْ زِنْجِيٍّ مات فيها: إنّا لا نَعْرِفُه، وزَمْزَمُ عندنا. ورُوِيَ عن ابنِ عباسٍ أنّه قال: «أربع لا يُجْنِبْنَ … » فذَكَرَ الماءَ منها (٢)، وهو لا يُخالِفُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، وقد يَكونُ الدَّمُ ظَهَرَ فيها فنَزَحَها - إنْ كان فَعَلَ -، أو تَنَظُّفًا (٣) لا واجبًا.

(١٠٣) قال: وإذا كان الماءُ خمْسَ قِرَبٍ كِبارٍ مِنْ قِرَبِ الحجازِ، فوَقَعَ فيه دَمٌ أو أيُّ نجاسةٍ كانت، فلم تُغَيِّرْ طَعْمَه ولا لَوْنَه ولا رِيحَه .. لم يَنْجُسْ، وهو بحاله طاهرٌ؛ لأنّ فيه خمْسَ قِرَبٍ (٤).

(١٠٤) قال: وهذا فَرْقُ ما بَيْن الكثيرِ (٥) لا يُنَجِّسُه إلا ما غَيَّرَه، وبَيْن القليلِ الذي يُنَجِّسُه ما لم يُغَيِّرْه.

(١٠٥) فإنْ وَقَعَتْ مَيْتَةٌ في بِئرٍ، فغَيَّرَتْ طَعْمَها أو لَوْنَها أو رِيحَها .. أُخْرِجَت الميتةُ، ونُزِحَت البِئرُ حتّى يَذْهَبَ تَغَيُّرُها، فتَطْهُرُ بذلك.

(١٠٦) قال: وإذا كان الماءُ أقَلَّ مِنْ خمْسِ قِرَبٍ، فخالَطَتْه نجاسةٌ ليْسَتْ بقائمةٍ .. نَجَّسَتْه، فإن صُبَّ عليه ماءٌ، أو صُبَّ على ماءٍ آخَرَ، حتّى


(١) زاد في ظ س: «شيء».
(٢) كلمة «منها» من ز س وهامش ظ مصححًا، وبقية الأربع: الأرض والثوب والإنسان، ومعنى أنهن لا يُجْنِبْنَ: أن الجنب إذا مس ماء أو أرضًا أو ثوبًا، أو باشر إنسانًا بيده، لم ينجس شيء من هذه الأشياء؛ لأن الجنب وإن أُمِر بالاغتسال فهو طاهر، وإنما تُعبِّد بالاغتسال للجنابة تعبدًا، لا لنجاسة حلت به. «الزاهر» (ص: ١٣١).
(٣) كذا في ظ، وفي ز ب س: «تنظيفًا».
(٤) زاد في ظ: «فصاعدًا».
(٥) زاد في ز ب س: «الذي».