للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٥١) وحَسُنَ أنْ يَضَعَ إصْبَعَيْه في أذنَيْه، ويكونَ على طُهْرٍ، فإنْ أذَّنَ جُنُبًا كَرِهْتُه وأجْزَأه.

(١٥٢) وأحِبُّ رَفْعَ الصوتِ؛ لأمْرِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- به، وأنْ لا يَتَكَلَّمَ في أذانِه، فإنْ تَكَلَّم لم يُعِدْ.

(١٥٣) وما فاتَ وقْتُه أقام ولم يُؤَذِّنْ، واحْتَجَّ بأنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- حُبِسَ يومَ الخندقِ حتّى (١) بَعْدَ المغربِ بِهُوِيٍّ مِنْ الليلِ، فأمَرَ بلالًا فأقامَ لكلِّ صلاةٍ ولم يُؤَذِّنْ، وجَمَعَ بعَرَفَةَ بأذانٍ وإقامتَيْن، وبمُزْدَلِفَةَ بإقامتين ولم يُؤَذِّن (٢)، فدَلَّ (٣) أنَّ مَنْ جَمَعَ في وَقْتِ الأولَى مِنهما فبأذانٍ، وفي الآخِرَةِ فبإقامةٍ وغيرِ أذانٍ (٤).

(١٥٤) قال: ولا أحِبُّ لأحَدٍ أنْ يُصَلّيَ في جماعةٍ ولا وَحْدَه إلا بأذانٍ وإقامةٍ (٥)، فإنْ لم يَفْعَلْ أجزأه.

(١٥٥) قال: وأحِبُّ للمرأةِ أن تُقِيمَ، فإن لم تَفْعَلْ أجزأها (٦).


(١) زاد في ز: «كان».
(٢) قوله: «ولم يؤذن» لا وجود له في ز.
(٣) زاد في ز س: «على».
(٤) هذا الأظهر المنصوص عليه في الجديد، ونص في القديم على أنه يؤذن ويقيم، ونص في «الأمالي» أنه إن رجا جماعةً أذَّن، وإن لم يَرْجُها اقتصر على الإقامة، فكأنه في الجديد اعتبر حرمة الوقت، واعتبر في القديم حرمة الصلاة، واعتبر في «الأمالي» الجماعة. انظر: «النهاية» (٢/ ٥٢) و «العزيز» (٢/ ١٦٨) و «الروضة» (١/ ١٩٧).
(٥) وحُكي في بعض التصانيف عن القديم أنه لا يؤذن، والأصحاب فيه على ثلاثة طرق، فالمذهب: يؤذن، وقيل بتخريجه على قولين قديم وجديد، وقيل: إن رجا حضورَ جماعةٍ أذَّنَ، وإلا فلا، جمع بين القولين. انظر: «العزيز» (٢/ ١٦٢) و «الروضة» (١/ ١٩٦).
(٦) وسكت عن أذانها، وظاهره أنها لا تؤذن، وهو المشهور المنصوص في «الأم». انظر: «العزيز» (٢/ ١٦٦) و «الروضة» (١/ ١٩٦).