(٢) وذهب مالك إلى حقيقة الإفراد في جميع الكلم، وللشافعي قول في القديم مثل قول مالك. انظر: «النهاية» (٢/ ٥٨) و «العزيز» (٢/ ١٧٦) و «الروضة» (١/ ١٩٨). (٣) سمي تثويبًا من قولك: «ثاب فلان إلى كذا»؛ أي: عاد إليه، و «ثاب إلى فلان جسمه بعد العلة»؛ أي: رجع، كأنه لما قال: «حي على الصلاة، حي على الفلاح» عاد إلى الدعاء للصلاة، فقال: «الصلاة خير من النوم». «الزاهر» (ص: ١٥٢) و «الحلية» (ص: ٦٧). (٤) قوله: «وعن علي» لا وجود له في ز، وانظر أثره في «معرفة السنن والآثار» (٢/ ٢٦٢). (٥) ثم إن للأصحاب في المسألة طريقان: فالمذهب الذي قطع به الأكثرون - استحبابه قولًا واحدًا، ووجهه: ثبوت التثويب من حديث أبي محذورة أيضًا، وقد اعتمد حديثه في الجديد، قال إمام الحرمين: «وكل حكم اعتمد الشافعي فيه الخبر، وقد بلغه الحديث لا على وجهه، أو لم يبلغه التمام .. فنحن نعلم قطعًا أنه لو بلغه الحديث على خلاف ما اعتقده، وصح على شرطه، لكان يرجع إِلى موافقة الحديث؛ فكأنه في الجديد قال: مذهبي في التثويب ما صح من قصّة أبي محذورة»، قلت: والشافعي أخرج التثويب من حديث أبي محذورة برواية الزعفراني عنه، لكن إسناده منقطع، ولذلك رجع عنه في الجديد، لكنه صح بسند متصل عند أبي داود (٥٠٠)، فصح القول به في الجديد أيضًا مع القديم، والطريق الثاني - حكاية القولين مع ترجيح القديم كما فعل المزني. انظر: «النهاية» (٢/ ٥٩ - ٦٠) و «معرفة السنن والآثار» (٢/ ٢٦٢ - ٢٦٣) و «العزيز» (٢/ ١٧٩ - ١٨٠) و «الروضة» (١/ ١٩٩).