للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رَكْعَةً إلى غَيرِ القبلةِ، ثُمّ أتاهم آتٍ فأخْبَرَهم أنّ القبلةَ قد حُوِّلَت، فاسْتَدارُوا وبَنَوْا، بعد يَقِينِهم أنّهم صَلَّوْا إلى غير قبلةٍ، ولو كان صوابُ عَيْنِ القبلةِ المحوَّلِ إليها فَرْضًا ما أجزأهم خلافُ الفرضِ لجهْلِهِم به؛ كما لا يُجْزِئ مَنْ تَوَضّأ بغير ماءٍ طاهرٍ بجَهْلِه (١) ثُمّ اسْتَيْقَنَ أنّه غيرُ طاهرٍ، فتَفَهَّمْ.

قال المزني: ودَخَلَ في قياسِ هذا البابِ، أنّ مَنْ عَجَزَ عمّا عليه مِنْ نَفْسِ الصلاةِ، أو ما أمِرَ به [فيها أوْ لَها (٢) .. أنّ ذلك ساقطٌ عنه، لا يُعِيدُ إذا قَدَرَ، وهو أوْلَى بأحد قوليه مِنْ قولِه فيمن صلّى في ظلمةٍ، أو خَفِيَتْ عليه الدلائلُ، أو به دمٌ لا يَجِدُ ما يَغْسِلُه، أو كان محبوسًا في نَجِسٍ: أنه يُصَلِّي كيف أمْكَنَه، ويُعِيدُ إذا قَدَرَ (٣).

(١٧٤) قال الشافعي: ولو دَخَلَ غُلامٌ في صلاةٍ فلم يُكْمِلْها، أو صَوْمِ يومٍ فلم يُكْمِلْه حتَّى اسْتَكْمَل خَمْسَ عشْرةَ سنَةً .. أحْبَبْتُ أن يُتِمَّ ويُعِيدَ، ولا يَبِينُ أنَّ عليه إعادةً.

قال المزني: لا يُمْكِنُه صومُ يَوْمٍ هو في آخِرِه غيرُ صائمٍ، ويُمْكِنُه صلاةٌ هو في آخرِ وقتِها غيرُ مُصَلٍّ، ألا تَرَى أنَّ مَنْ أدْرَك رَكْعَةً مِنْ العصرِ قَبْلَ الغُروبِ أنَّه يَبْتَدِئ العصرَ مِنْ أوَّلها، ولا يُمْكِنُه في آخرِ يومٍ أنْ يَبْتَدِئَ صومَه مِنْ أوَّلِه، فيُعِيدُ الصّلاةَ لإمكانِ القُدْرَة، ولا يُعِيدُ الصّومَ لارْتِفاعِ إمكانِ القدرةِ، ولا تكليفَ مع العَجْزِ؟


(١) هكذا ظاهر ظ، وفي ظ: «لجهله»، وفي ب س: «لجهله به».
(٢) ما بين المعقوفتين من ز ب س، ولا وجود له في ظ.
(٣) وأظهر القولين وجوب القضاء. انظر: «العزيز» (٢/ ٢٥٦) و «الروضة» (١/ ٢١٩) و «المجموع» (٣/ ٢٠٦) وانظر: كتاب الطهارة (الفقرتين: ٧٨ و ٨١).