للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرحيم»؛ لأنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ أمَّ القرآنِ وعَدَّها آية (١).

(١٨٢) قال الشافعي: فإذا قال: {ولا الضالين} [الفاتحة: ٧] قال: «آمِين» (٢)، يَرْفَعُ (٣) بها صَوْتَه؛ ليَقْتَدِيَ به مَنْ خَلْفَه؛ لقولِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أمَّن الإمامُ فأمِّنُوا»، وبالدّلالة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّه جَهَر بها وأمَر (٤) الإمامَ بالجهْرِ بها، قال الشافعي: ويُسْمِعُ مَنْ خلفه أنفُسَهم (٥).


(١) جاء في هامش س: «قال ابن خزيمة: ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، ثنا خالد بن خداش، ثنا عمر بن هارون، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ في الصلاة: (بسم الله الرحمن الرحيم) ويعدها آية، (الحمد لله رب العالمين) آيتين، (الرحمن الرحيم) ثلاث آيات، (مالك يوم الدين) أربع آيات، (إياك نعبد وإياك نستعين) وجمع خمس أصابعه وقال: هكذا».
(٢) «آمين»؛ أي: اللهم استجب، ويروى في المد والقصر، وهو بتخفيف الميم، وغُلِّط من شدَّه. «الزاهر» (ص: ١٧٢) و «الحلية» (ص: ٧٧).
(٣) في ب: «فيرفع».
(٤) في ب: «وأمرِه».
(٥) المعروف عن الشافعي في القديم أن المأموم يجهر بالتأمين كالإمام، واختلف الأصحاب في تفسير قوله في الجديد: «ويسمع من خلفه أنفسهم» ..
فحمله أكثر الأصحاب على إرادة الإسرار، ويؤيده قول الشافعي في «الأم» (١/ ٩٥): «إذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن، قال: آمين، ورفع بها صوته ليقتديَ به من كان خلفه، فإذا قالها قالوها وأسمعوا أنفسهم، ولا أحب أن يجهروا بها، فإن فعلوا فلا شيء عليهم»، ثم اختلفوا: فحمله بعضهم على اختلاف الحالين، فيُسرُّ بالتأمين حيث يكون الجمع صغيرًا يُسمَع فيه تأمينُ الإمام، ويجهر به حيث يَكبُرُ الجمع ليسمعه من لا يسمع تأمين الإمام، وحقق آخرون الخلاف وخرجوا المسألة على قولين، القديم: يجهر، والجديد: لا يجهر، واعتمدوا القديم من القولين لقوة دليله، ثم أطلق بعضهم الخلاف فيما إذا جهر الإمام بالتأمين أو لم يجهر، وخصه آخرون بحالة الجهر فقط، فأما لو أسر فيجهر المأموم قولًا واحدًا، ويؤيد هذا الثاني قول الشافعي في «الأم» عقب قوله السابق: «وإن تركها الإمام قالها مَنْ خلفه وأسمعه، لعله يذكر فيقولها».
وفسر آخرون نصه في الجديد على إرادة الجهر، وأشار إليه إمام الحرمين بقوله: «إن الناس إذا كثروا وأسمع كل واحد نفسه معًا، فيحصل من مجموع أصواتهم هَيْنَمة وضجة»، وبناء عليه تُخرَّج المسألة على قول واحد، وهو الجزم بالجهر، وقال النووي بأنه المذهب.
انظر: «النهاية» (٢/ ١٥٠) و «العزيز» (٢/ ٣٧١) و «الروضة» (١/ ٢٤٧) و «المجموع» (٣/ ٣٣١).