للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٥١) وإن بالَ رجلٌ في مَسْجدٍ أو أرضٍ .. طُهِّرَ بأن يُصَبَّ عليه ذَنُوبٌ مِنْ ماءٍ؛ لقول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في بولِ الأعرابيِّ حين بال في المسجد: «صُبُّوا عليه ذَنُوبًا مِنْ ماءٍ»، قال الشافعيُّ: وهو الدَّلْوُ العظيمُ (١)، وإنْ بالَ اثنان .. لم يُطَهِّرْه إلا دَلْوان (٢).

(٢٥٢) والخمرُ في الأرضِ كالبولِ وإن لم يَذْهَبْ ريحُه.

(٢٥٣) وإنْ صَلَّى فوق قَبْرٍ أو إلى جَنْبِه لم (٣) يُنْبَش .. أجزأه.

(٢٥٤) وما خالطَ التُّرابَ مِنْ نَجِسٍ لا تُنَشِّفُه الأرضُ، إنما يَتَفَرَّقُ فيه .. فلا يَطْهُر بالماء (٤).

(٢٥٥) وإنْ ضُرِب لَبِنٌ فيه بَوْلٌ .. لم يَطْهُرْ إلّا بما يَطْهُرُ به الأرضُ مِنْ البولِ، والنّارُ لا يُطَهِّرُ شيئًا.

(٢٥٦) والبِساطُ كالأرضِ، إنْ صَلّى في موضعٍ مِنه طاهرٍ والباقي نَجِسٌ ولم يَسْقُط عليه ثيابُه .. أجزأه.

(٢٥٧) ولا بأسَ أن يَمُرَّ الجُنُبُ في المسجد مارًّا، ولا يُقِيمُ فيه، وتَأوَّلَ قولَ الله عزَّ وجل: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: ٤٣]، قال: وذلك عِندي موضعُ الصلاةِ.

(٢٥٨) قال: وأكْرَهُ مَمَرَّ الحائضِ فيه.


(١) «الذَّنوب»: الدلو العظيم، ولا يُسمى ذنوبًا حتى يكون ملآنَ ماء، و «السَّجْل» الدلو العظيم مثل: الذَّنوب، وهما دون الغَرْب الذي يكون للسَّانِية. «الزاهر» (ص: ١٧٨).
(٢) وذلك من أجل المكاثرة بالماء، وإلا فلا معنى للعدد، ونص في القديم على أن الأرض تطهر إذا زالت آثار النجاسة بالشمس. «النهاية» (٢/ ٣٢٣).
(٣) كذا في ظ ب، وفي س: «ولم» بالواو، وفي ز: «ما لم».
(٤) في ب: «إلا الماء».