للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال المزني: قلت أنا (١): هذا خلافُ قولِه فيمَن نَسِيَ رَكْعَتَي الفجرِ حتى صَلَّى الظهرَ، والوترَ حتَّى صَلَّى الصبحَ .. أنَّه لا يُعِيدُ، والذي قَبْل هذا أوْلَى بقولِه وأشْبَهُ بأصْلِه عندي (٢).

(٢٦٨) قال الشافعي: ومَن ذَكَر صلاةً وهو في أخْرَى .. أتمَّها، ثُمّ قَضَى، وإنْ ذَكَر صلواتٍ .. بَدَأ بها، فإنْ خَاف فَوْتَ وقتِ التي حَضَرَتْ .. بدأ بها، ثُمّ قَضَى.

(٢٦٩) قال المزني: قلت أنا (٣): قال أصحابُنا: «يقولُ الشافعيُّ (٤): التطوعُ وجهان: أحدهما: صلاةُ جماعةٍ مؤكَّدَةٌ، لا (٥) أجيزُ تَرْكَها لمن قَدَر عليها، وهي صلاةُ العيدَيْن وخسوفِ الشمسِ والقمرِ والاستسقاءِ، وصلاةُ مُنْفَرِدٍ، وبعضُها أوْكَدُ مِنْ بعضٍ، فأوْكَد ذلك الوترُ، ويُشْبِه أن يكون صلاةَ التهجدِ، ثُمّ ركعتا الفجر، [ولا أرَخِّصُ لمسلمٍ في تَرْكِ واحدةٍ منهما وإن لم أوجِبْهُما (٦)، ومَن تَرَك واحدةً منهما أسْوَأُ حالًا ممن تَرَك جميعَ النوافلِ».

[وقالوا: «إنْ فاته الوترُ حتَّى يُصَلِّيَ الصبحَ .. لم يَقْضِ، وإن فاتَتْه ركعتا الفجرِ حتَّى تُقَامَ الظهرُ .. لم يَقْضِ».

وقالوا: «فأما صلاةُ فريضةٍ، أو جنازةٍ، أو مأمورٍ بها مؤكَّدَةٍ وإن لم تَكُنْ فرضًا، أو كان يُصَلِّيها فأغْفَلَها .. فتُصَلَّى في الأوقاتِ التي نَهَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عنها بالدلالة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قوله: «مَنْ نَسِيَ صلاةً


(١) «قلت أنا» من ظ ب.
(٢) انظر: الفقرة (٢٦٩ و ٢٧٢).
(٣) «قلت أنا» من ظ.
(٤) انظر: الفقرة (٢٧١).
(٥) كذا في ز ب، وفي ظ س: «ولا».
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من ز ب، وهو في س في آخر الفقرة.