(٢) «قلت أنا» من ظ س. (٣) كذا في ظ س، وفي ب: «وهو القياس عندي على فعله»، وفي ز: «وهو القياس عندي على فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-»، ثم إن ظ زاد عليه كلمة: «معقول»، ولم أفهم المراد بها. ثم إن الأصحاب اتفقوا على كراهة افتتاح الصلاة منفردًا ثم تحويلها جماعة كما نص عليه، وفي صحة صلاته طريقان: فالمذهب المشهور الذي أطبق عليه الأصحاب - فيه قولان مشهوران، أظهرهما باتفاق الأصحاب: يصح، وهو نصه في معظم كتبه الجديدة، والثاني: لا يصح، نص عليه في «الإملاء» من كتبه الجديدة، والطريقة الثانية - القطع ببطلانها، وهذه طريقة أبي بكر الفارسي، وفسروا قوله: «كرهت … »: أني لا أجوزه، فاتفق مع «الإملاء»، وعلى هذا صارت المسألة مما يفتى فيها بالقديم؛ لأن الأصح عند جمهور الأصحاب جواز الاقتداء. وانظر: «العزيز» (٣/ ١٦٤) و «الروضة» (١/ ٣٧٥) و «المجموع» (٤/ ١٠٤).