للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٩٩) قال الشافعي: ومَن أحْرَم في مسجدٍ أو غيرِه، ثم جاء الإمامُ فتَقَدَّم بجماعةٍ .. فأحِبُّ أن يُكَمِّلَ ركعتين ويُسَلِّمَ، يكونان له نافلةً، ويَبْتَدِئ الصلاةَ معه، وكَرِهْتُ أن يَفْتَتِحَها صلاةَ انفرادٍ ثم يَجْعَلَها صلاةَ جماعةٍ، قال: وهذا مخالِفٌ صلاةَ الذين افْتَتَحَ بهم النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الصلاةَ، ثُمَّ ذَكَرَ فانْصَرَفَ فاغْتَسَلَ، ثُمَّ رَجَع إليهم (١) فأمَّهُم؛ لأنَّهم افْتَتَحُوا الصلاةَ جماعةً.

وقال في القديم: «قال قائلٌ: يَدْخُلُ مع الإمامِ، ويعْتَدُّ بما مَضَى»، قال المزني: قلت أنا (٢): هذا عندي أقْيَسُ على أصلِه؛ لأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يَكُنْ في صلاةٍ، فلم يَضُرَّهُم، وصحَّ إحرامُهم ولا إمامَ لهم، ثُمَّ ابْتَدأ بهم وقد سَبَقُوه بالإحرامِ، وكذلك قد سَبَقَه أبو بكرٍ ببعضِ الصلاةِ، ثُمّ جاء -صلى الله عليه وسلم- فأحْرَمَ وائْتَمّ به أبو بكرٍ، وهكذا يقول الشافعيُّ بهذين الحديثَيْن، وهو القياسُ على فعله -صلى الله عليه وسلم- (٣).


(١) «إليهم» من ز.
(٢) «قلت أنا» من ظ س.
(٣) كذا في ظ س، وفي ب: «وهو القياس عندي على فعله»، وفي ز: «وهو القياس عندي على فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-»، ثم إن ظ زاد عليه كلمة: «معقول»، ولم أفهم المراد بها.
ثم إن الأصحاب اتفقوا على كراهة افتتاح الصلاة منفردًا ثم تحويلها جماعة كما نص عليه، وفي صحة صلاته طريقان: فالمذهب المشهور الذي أطبق عليه الأصحاب - فيه قولان مشهوران، أظهرهما باتفاق الأصحاب: يصح، وهو نصه في معظم كتبه الجديدة، والثاني: لا يصح، نص عليه في «الإملاء» من كتبه الجديدة، والطريقة الثانية - القطع ببطلانها، وهذه طريقة أبي بكر الفارسي، وفسروا قوله: «كرهت … »: أني لا أجوزه، فاتفق مع «الإملاء»، وعلى هذا صارت المسألة مما يفتى فيها بالقديم؛ لأن الأصح عند جمهور الأصحاب جواز الاقتداء. وانظر: «العزيز» (٣/ ١٦٤) و «الروضة» (١/ ٣٧٥) و «المجموع» (٤/ ١٠٤).