(٢) هذا الذي رجحه المزني قول ثالث مخرج: أن الاقتداء بالأمي صحيح في السرية والجهرية، وأصله: أن المأموم تلزمه القراءة في الحالتين، فيجزئه ذلك، ووافق المزنيَّ على هذا القول ابنُ سريج وأبو إسحاق المروزي، ثم إن النووي قال في زيادات «الروضة» (١/ ٣٤٩): إن «هذه الأقوال جارية؛ سواء علم المأموم كون الإمام أميًّا أم لا، هكذا قاله الشيخ أبو حامد وغيره، وهو مقتضى إطلاق الجمهور، وقال صاحب «الحاوي» (٢/ ٣٣٠): (الأقوال إذا لم يُعلَم كونه أميًّا، فإن عُلِم لم يصحَّ قطعًا)، والصحيح: أنه لا فرق، والله أعلم»، قال عبدالله: عبارة المزني الآتية (الفقرة: ٢٩٨) يشهد لصحة طريقة الماوردي، والله أعلم. تنبيه: خلط إمام الحرمين والغزالي تبعًا له بين القديم وتخريج المزني فجعلاهما واحدًا، وأطلقا القول بالصحة عنهما، وهو نقل فاسد يخالف ما عليه جمهور أصحابنا العراقيين والخراسانيين. انظر: «المجموع» (٤/ ١٦٤). (٣) «قلت أنا» من س. (٤) «بحالهم» من ب س. (٥) في ز: «كلا»، وعلى هذا يكون قوله: «مصلٍّ» خبر «أنّ»، وعلى الأول خبره: «لا تفسد عليه». (٦) كذا في ظ، وفي س: «على قول الشافعي»، وقد أشار إلى هذه النسخة في هامش ظ أيضًا، وفي ز ب: «على أصل قول الشافعي»، ثم إن هذه الفقرة وردت في ب قبل قوله: «قال المزني: وقد أجاز الشافعي في صلاة الخوف … »، وسياقتها فيه: «قال المزني: القياسُ أنَّ كلَّ مُصَلٍّ خلف جُنُبٍ، وامرأةٍ، ومجنونٍ، وكافِرٍ .. يُجْزِئه صلاتُه إذا لم يَعْلَم بحالِهم؛ لأنَّ كلَّ مصلٍّ لنفسِه لا تَفْسُدُ عليه صلاتُه بفسادِها على غيرِه، وهو قياسًا على أصلِ قول الشافعيِّ في صلاةِ الخوفِ للطائفةِ الثانيةِ ركعتَها مع الإمامِ إذا نَسِيَ سجدةً مِنْ الأولى، وقد بَطَلَتْ هذه الركعةُ الثانيةُ على الإمامِ وأجْزَأَتْهُم عِنْدَه»، قال عبدالله: انظر: شرح مذهب المزني في «التعليقة» للقاضي حسين (٢/ ١٠٣٦)، والأول الأصح المنصوص وقول الجمهور كما قال النووي في «المنهاج» (ص: ١٢٠).