للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٩٥) ولا يَأتَمّ رجلٌ بامرأةٍ ولا بخُنْثَى، فإنْ فَعَل أعادَ.

(٢٩٦) وأكْرَه إمامةَ الفاسقِ، والمُظْهِرِ للبِدَعِ، ولا يُعِيدُ مَنْ ائْتَمّ بهما.

(٢٩٧) وإنْ أمَّ أُمِّيٌّ (١) بمَن يَقْرَأ .. أعاد القارئُ، فإن ائْتَمّ به مِثْلُه .. أجْزَأَه (٢).

قال المزني: قلت أنا (٣): قدْ أجاز صلاةَ مَنْ ائْتَمَّ بجُنُبٍ (٤)، والجنبُ ليس في صلاةٍ، فكيف لا يَجُوزُ مَنْ ائْتَمَّ بأمِّيٍّ والأمِّيُّ في صلاةٍ، وقد وُضِعَت القراءةُ عن الأمِّيِّ، ولم يُوضَع الطُّهرُ عن المصلِّي، وأصلُه: أنّ كلًّا يُصلِّي عن نَفْسِه (٥)، فكيف يجزِئُه خلف العاصِي بترك الغسلِ، ولا يُجْزِئه خلف المطيعِ الذي لم يَعْصِ (٦)؟! وقد احْتَجَّ الشافعي بأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صلَّى قاعدًا بقيامٍ (٧)، وفَقْدُ القيامِ أشَدُّ مِنْ فَقْدِ القراءةِ، فتَفَهَّمْ.

قال المزني: وقد أجاز الشافعيُّ في صلاةِ الخوفِ للطائفةِ الثانيةِ ركعتَها مع الإمامِ إذا نَسِيَ سجدةً مِنْ الأولى، وقد بَطَلَتْ هذه الركعةُ الثانيةُ


(١) «الأمي» في كلام العرب: الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، سمي بذلك لأنه على جبلته التي ولدته أمه عليها، والكتابه مكتسبة متعلَّمة، وكذلك القراءة من الكتاب، وأراد الشافعي بالأمي ههنا: الذي لا يحسن قراءة القرآن، وأكثر العرب كانوا أميين، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- أميًّا، وكان مع ذلك حافظًا لكتاب الله عز وجل، ومعنى أميته: أنه لم يكن يحسن الكتابة ولا يقرؤها. «الزاهر» (ص: ١٨٦).
(٢) هذا مذهب الشافعي الجديد، وهو الأظهر، وقال في القديم: إن كانت الصلاة سرية صح الاقتداء، وإلا فلا، بناء على القول القديم أن المأموم لا يقرأ في الجهرية، بل يتحمل عنه الإمام، فإذا لم يحسن القراءة لم يصلح للتحمل. انظر: «العزيز» (٣/ ٨٧) و «الروضة» (١/ ٣٤٩).
(٣) «قلت أنا» من س.
(٤) انظر: الفقرة: (٢٩٠).
(٥) كذا في ز، وفي س: «أن كلًّا مصلٍّ عن نفسه»، وفي ظ: «أن كل مصل لنفسه»، وفي هامشه إشارة إلى نسخة: «عن نفسه»، وكذلك هو في ب.
(٦) في ب: «لم يقصر».
(٧) انظر: الفقرة: (٢٨٥).