للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أُرْخِصَ له في القَصْرِ ما دام وقتُ الصلاةِ قائمًا وهو مُسافِرٌ، فإذا زال وَقْتُها ذَهَبَت الرُّخْصَةُ (١).

(٣٢٥) وإنْ أحْرَمَ يَنْوِي القصرَ، ثُمَّ نَوَى المُقَامَ .. أتَمَّ أربعًا، ومَن خَلْفَه مِنْ المسافرين.

(٣٢٦) ولو أحْرَمَ في مَرْكَبٍ، ثُمّ نَوَى السَّفَرَ .. لم يَكُنْ له أن يَقْصُرَ.

(٣٢٧) وإنْ أحْرَم خَلْفَ مُقِيمٍ، أو خَلْفَ مَنْ لا يَدْرِي، فأحْدَثَ الإمامُ .. كان على المسافرِ أن يُتِمَّ أربعًا.

(٣٢٨) ولو أحْدَثَ إمامٌ مسافرٌ بمسافرين .. فَسَدَتْ صلاتُه، فإنْ عَلِمَ المأمومُ (٢) أنّه صَلَّى ركعتين .. لم يَكُنْ عليه إلا رَكْعتان، وإن شَكَّ .. لم يُجْزِئه إلا أربعٌ.

(٣٢٩) فإن (٣) رَعَفَ وخَلْفَه مسافرون ومقيمون، فقَدَّمَ مُقِيمًا .. كان على جميعهم والراعفِ أن يُصَلُّوا أربعًا؛ لأنّه لم يُكْمِلْ واحدٌ منهم الصلاةَ حتَّى كان فيها في صلاةِ مقيمٍ.

قال المزني: هذا غَلَطٌ، الراعفُ يَبْتَدِئ، ولم يأتَمَّ بمقيمٍ، فليس عليه ولو صَلَّى المسْتَخْلَفُ بعد حَدَثِه أربعًا - أن يُصَلِّيَ هو إلا ركْعَتَيْن (٤)؛


(١) وذهب المزني إلى أنه لا يجب الإتمام، وللمسافر أن يقصر الصلاة التي مرّ وقتها في الحضر، فهو ينظر إلى وقت القضاء، قال إمام الحرمين في «النهاية» (٢/ ٤٤٠): «وهذا مما انفرد به دون الأصحاب»، هذا وقد بقي صورة أخرى، وذلك إذا نسي الصلاة في سفر وقضاها في السفر أو سفرة أخرى، والأظهر: يجوز له القصر. وانظر: «الروضة» (١/ ٣٨٩).
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «الإمام».
(٣) كذا في ظ س، وفي ز: «فلو»، وفي ب: «ولو».
(٤) كذا في ظ ز، وفي س: «فليس عليه ولا على المسافر إلا ركعتين، ولو صلى المستخلف بعد حدثه أربعًا لم يصل هو إلا ركعتين»، وفي ب: «فليس عليه ولو صلى المستخلف بعد حدثه أربعًا لم يصل هو إلا ركعتين»، وهذا سياق مختل ولذلك صحح في ب ٢ إلى: «فليس عليه ولا على المسافر إتمام، ولو صلى … ».