أحدها: وهو جواب أبي إسحاق المروزي، أن المسألة مضمونة على أن الراعف حين غسل رُعَافه رجع فأحرم خلف المقيم فلزمه الإتمام، ولو لم يرجع وصلى لنفسه منفردًا جاز له القصر كما قال المزني، قال: وتعليل الشافعي يدل على هذا وهو قوله، وهو الصحيح، وعليه أكثر أصحابنا. والجواب الثاني: وهو جواب أبي العباس بن سريج، أن الشافعي إنما ألزَمَه الإتمامَ على قوله في القديم: إن الرُّعاف لا يبطل الصلاة، فإذا استخلف مقيمًا في صلاة هو فيها لزمه أن يتم؛ لأنه صار مؤتمًّا بمتمِّمٍ، وأما على قوله في الجديد فلا يلزمه الإتمام، قال النووي: «وضَعَّفَه الأصحاب». والجواب الثالث: أن الشافعي أوجب عليه الإتمام على القولين معًا، سواء عاد فدخل معه في الصلاة أم لا، وإنما وجب عليه الإتمام؛ لأنه أصل، والإمام المستخلف فرعه، والفرع لا يكون أوكد حالًا من أصله، فلما وجب على الفرع الإتمام كان الأصل به أولى، قال النووي: «وغلَّطَه الأصحاب». (٢) للأصحاب في المسألة طريقان: الأول - حمل إطلاقه في «الإملاء» على التفصيل الأول والقطع بعدم القصر، والمذهب الصحيح - حكاية قولين في المسألة .. اختيار المزني: يقصر، وصححه الماوردي، والأظهر: لا يقصر. وانظر: «الحاوي» (٢/ ٣٨٦) و «النهاية» (٢/ ٤٥٨) و «العزيز» (٣/ ٢٠١) و «الروضة» (١/ ٣٨٧). (٣) في ز س: «عمَّن».