(٢) واختلفوا في تفسير لفظ الشافعي: «وتسقط الأخرى»، فمن قائل: أراد بـ «الأخرى»: الأخيرة، وبناء عليه قالوا: إن المحسوب الركوع الأول، وإنما أتى بالثاني لموافقة الإمام، ومن قائل: أراد الأولى، وبناء عليه قالوا: المحسوب الثاني، والأول الأصح، قال الرافعي: «والثاني أشبه بكلامه». وانظر: «العزيز» (٣/ ٣٠٥) و «الروضة» (٢/ ٢٠). (٣) «قلت أنا» من س. (٤) «عندي» من ز ب س. (٥) أظهر القولين: يتابع الإمام فيركع معه، وأما المزني .. فقد اختلف أصحابنا في اختياره من القولين: فقال أبو العباس بن سريج وأبو علي بن خيران: اختياره قضاء ما فاته، وقال أبو إسحاق المروزي: اختياره اتباع الإمام، قال الماوردي: «وكلامه محتمل». وانظر: «الحاوي» (٢/ ٤٢٠) و «العزيز» (٣/ ٣٠٤) و «الروضة» (٢/ ٢٠).