(٢) في ز ب: «فتقف». (٣) وذلك أنه حال انتظاره الطائفة الثانية لا يقرأ بفاتحة الكتاب، بل يشتغل بما شاء من التسبيح والذكر، وقال في رواية الربيع: يقرأ ويطيل القراءة، فإذا جاءت الطائفة الثانية قرأ معها بقدر فاتحة الكتاب وسورة قصيرة، واختلف الأصحاب على ثلاثة طرق: المذهب الأصح منها - أن المسألة على قولين: أظهرهما - يقرأ، وهذه طريقة الماوردي والشيخ أبي إسحاق الشيرازي، والطريق الثاني - يقرأ قولًا واحدًا، وغلَّط المزني في النقل، قال: لفظ الشافعي: (ويقرأ بعد إتيانهم بقدر أم الكتاب وسورة قصيرة)، لا (بأم القرآن)، وهذه طريقة الصيدلاني، والثالث - أن النصين منزلان على حالتين، فحيث قال: (يقرأ) أراد: إذا كان الإمام يريد قراءة سورة طويلة بعد الفاتحة، فيمكنه استدامة القراءة إلى لحوق الطائفة الثانية، وحيث قال: (لا يقرأ) أراد: إذا كان يريد سورة قصيرة، فتفوت القراءة على الطائفة الثانية، فههنا يستحب الانتظار، وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي. انظر: «الحاوي» (٢/ ٤٦٢) و «النهاية» (٢/ ٥٧٤) و «العزيز» (٣/ ٤٠٤) و «الروضة» (٢/ ٥٣) و «المجموع» (٤/ ٢٩٦). (٤) كذا في ظ وهو الصواب، وفي ز ب س: «تجلس مع الإمام». (٥) ونقل الصيدلاني قولًا عن القديم: إذا صلى الإمام بالطائفة الثانية الركعة الثانية تشهَّدَ بهم وسلّم، ثم يقومون إلى تمام صلاتهم كالمسبوق في غير صلاة الخوف، وهو قول مالك. انظر: «العزيز» (٣/ ٣٩٩).