للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٣٧٢) قال الشافعي: وإذا صَلَّوْا في سَفَرٍ صلاةَ الخوفِ مِنْ عَدُوٍّ غيرِ مأمونٍ .. صَلَّى الإمامُ بطائفةٍ ركعةً، وطائفةٌ وُجَاهَ العدُوّ (١)، فإذا فَرَغ منها قام فثَبَت قائمًا وأطالَ، وأتمَّت الطائفةُ الركعةَ التي بَقِيَتْ عليها، تقْرَأ فيها بأمّ القرآن وسورةٍ وتُخَفِّفُ، ثم تُسَلِّمُ وتَنْصَرِفُ وتَقِفُ (٢) وُجاهَ العدُوّ، وتأتي الطائفةُ الأخْرَى، فيُصَلِّي بها الإمامُ الركعةَ الثانيةَ التي بَقِيَتْ عليه، فيَقْرَأ فيها بعد إتْيانِهم بأمّ القرآنِ وسورةٍ قصيرةٍ (٣)، ويَثْبُتُ جالسًا، وتَقوم الطائفةُ فتُتِمّ لأنفسها الركعةَ التي بَقِيَتْ عليها بأمّ القرآن وسورةٍ قصيرةٍ، ثُمّ يجْلِسُ الإمامُ (٤) قَدْرَ ما يَعْلَمُهم تَشَهَّدُوا، ثُمّ يُسَلِّمُ بهم (٥)، وقد صَلَّت الطائفتان جميعًا مع الإمام، وأخَذَتْ كلُّ واحدةٍ منهما مع إمامِها ما أخَذَت الأخْرَى


(١) «وُجاه» وِزان «غُراب»؛ أي: مستقبلين له، ويقال: «تُجاه» بقلب الواو تاء جوازًا، والأول الأصل، وهو قليل. «المصباح المنير» (مادة: وجه).
(٢) في ز ب: «فتقف».
(٣) وذلك أنه حال انتظاره الطائفة الثانية لا يقرأ بفاتحة الكتاب، بل يشتغل بما شاء من التسبيح والذكر، وقال في رواية الربيع: يقرأ ويطيل القراءة، فإذا جاءت الطائفة الثانية قرأ معها بقدر فاتحة الكتاب وسورة قصيرة، واختلف الأصحاب على ثلاثة طرق: المذهب الأصح منها - أن المسألة على قولين: أظهرهما - يقرأ، وهذه طريقة الماوردي والشيخ أبي إسحاق الشيرازي، والطريق الثاني - يقرأ قولًا واحدًا، وغلَّط المزني في النقل، قال: لفظ الشافعي: (ويقرأ بعد إتيانهم بقدر أم الكتاب وسورة قصيرة)، لا (بأم القرآن)، وهذه طريقة الصيدلاني، والثالث - أن النصين منزلان على حالتين، فحيث قال: (يقرأ) أراد: إذا كان الإمام يريد قراءة سورة طويلة بعد الفاتحة، فيمكنه استدامة القراءة إلى لحوق الطائفة الثانية، وحيث قال: (لا يقرأ) أراد: إذا كان يريد سورة قصيرة، فتفوت القراءة على الطائفة الثانية، فههنا يستحب الانتظار، وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي. انظر: «الحاوي» (٢/ ٤٦٢) و «النهاية» (٢/ ٥٧٤) و «العزيز» (٣/ ٤٠٤) و «الروضة» (٢/ ٥٣) و «المجموع» (٤/ ٢٩٦).
(٤) كذا في ظ وهو الصواب، وفي ز ب س: «تجلس مع الإمام».
(٥) ونقل الصيدلاني قولًا عن القديم: إذا صلى الإمام بالطائفة الثانية الركعة الثانية تشهَّدَ بهم وسلّم، ثم يقومون إلى تمام صلاتهم كالمسبوق في غير صلاة الخوف، وهو قول مالك. انظر: «العزيز» (٣/ ٣٩٩).