(٢) ونقل الربيع عن الشافعي أنه يُسبِّح في الركوع الأول بمقدار مائة آية، ويسبح في الركوع الثاني بمقدار ثلثي الركوع الأول، وهو تصحيف منه باتفاق الأئمة؛ لأن مبنى هذه الصلاة على أن كل ركوع يكون أقصر مما قبله، كالقَوْمة الثانية هي أقصر من الأولى، وقد قال في الركوع الثالث: «يسبح بقدر سبعين آية»، وعلى هذه الرواية يكون الثالث أطولَ من الثاني؛ لأن ثلثي المائة يكون ستًّا وستين آية، قال إمام الحرمين في «النهاية» (٢/ ٦٣٦): «فلعله رأى في كتاب أن الركوع الثاني يلي الأول كما نقله المزني، فحسبه ثلثي الأول». تنبيه: قال الروياني في «البحر» (٢/ ٤٨٦): «وفي بعض نسخ المزني: يركع في الثانية بقدر ثلثي ركوعه الأول»، ونقل عن بعضهم إنكار ثبوت هذه النسخة عن المزني، ويؤيد إنكاره ما ورد في ز عقب قوله: «ثم يركع بقدر ما يلي ركوعه الأول - قال المزني: وجدت في كتابي: ثلثي ركوعه - ثم يرفع … »، ففي هذه الزيادة إشارة إلى عدم وثوق المزني بهذا النقل، والله أعلم. (٣) تنبيهان: الأول: رواية البويطي أن يقرأ في القيام الأول بعد «الفاتحة» «سورة البقرة» أو مقدارها إن لم يحسنها، وفي الثاني: «آل عمران» أو مقدارها، وفي الثالث «النساء» أو مقدارها، وفي الرابعة «المائدة» أو مقدارها، ورواية المزني هي التي أوردها الأكثرون، قال الرافعي في «العزيز» (٣/ ٤٩٣): «وليستا على الاختلاف المحقق، بل الأمر فيه على التقريب، وهما متقاربتان». الثاني: لم يتعرض المزني لتطويل السجود، ونقل البويطي والترمذي (٥٦١) عن الشافعي أن كل سجودٍ على قدر الركوع الذي قبله، فمن أئمتنا مَنْ جزم برواية البويطي، ومنهم من خرج قولين: أظهرهما - لا يطول، قال إمام الحرمين في «النهاية» (٢/ ٦٣٦): «فإنه لم يصح فيه نقلُ التطويل عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»، وقال النووي في «الروضة» (٢/ ٨٤): «الصحيح المختار أنه يطول السجود، وقد ثبت في إطالته أحاديث كثيرة في «الصحيحين» عن جماعة من الصحابة، ولو قيل: إنه يتعين الجزم به لكان قولًا صحيحًا؛ لأن الشافعي -رضي الله عنه- قال: ما صح فيه الحديث فهو قولي ومذهبي».