(٤٣١) وتُصَلَّى حيث تُصَلَّى الجمعةُ، لا حيث تُصَلَّى الأعيادُ.
(٤٣٢) فإن لم يُصَلِّ حتى تَغِيبَ كاسفةً أو مُنْجَلِيَةً، أو خَسَفَ القمرُ فلم يُصَلّ حتى يَنْجَلِيَ أو تَطْلُع الشمسُ (١) .. لم يُصَلّ للخسوف، فإن غاب خاسفًا .. صَلَّى الخسوفَ بعد الصبح ما لم تَطْلُع الشمسُ، ويُخَفِّف للفراغ قبل طلوعِ الشمسِ، فإنْ طَلَعَتْ أو أحْرَم فَتَجَلَّت .. أتمُّوها، فإن جَلَّلَها سحابٌ أو حائلٌ .. فهي على الخسوف حتى يَسْتَيْقِن تَجَلِّيَ جميعها.
(٤٣٣) وإن اجْتَمَع أمران فخاف فوتَ أحدهما .. بَدَأ بالذي يَخاف فوتَه، ثُمّ رَجَع إلى الآخر.
(٤٣٤) وإن لم يَقْرَأ في كلّ ركعةٍ مِنْ الخسوفِ إلا بأمِّ القرآن .. أجزأه.
(٤٣٥) ولا يَجُوز عندي تركُها لمسافرٍ ولا لمقيمٍ، بإمامٍ ومنفردِين.
(٤٣٦) ولا آمُرُ بصلاة جماعةٍ في آيةٍ سواهما، وآمُرُ بالصلاة منفردِين.
(١) وقال في القديم: أو تطلع الفجر، وعلى الجديد: يصلي بعد الفجر، سواء طلع وهو خاسف أو خسف بعد الفجر. وانظر: «العزيز» (٣/ ٥٠٠) و «الروضة» (٢/ ٨٧).