للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم رَكِبَ فخَطَبَنا، وقال: «إنّما صَلَّيْتُ كما رأيتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي»، قال: وبَلَغَنا عن عثمانَ أنّه صَلَّى في كل ركعة ركعتين.

(٤٢٦) قال: وإن اجْتَمَع خسوفٌ وعيدٌ واستسقاءٌ وجنازةٌ .. بُدِئ بالصلاةِ على الجنازةِ، فإن لم يَكُنْ حَضَرَ الإمامُ .. أمَرَ مَنْ يَقُوم بها وبَدَأ بالخسوفِ (١)، ثُمّ تُصَلَّى العيدُ، ثُمّ أخِّر الاستسقاءُ إلى يومٍ آخرَ، وإنْ خاف فَوْتَ العيدِ .. صَلّاها وخَفَّفَ، ثُمّ خَرَج منها إلى صلاة الخسوف، ثُمّ يَخْطُب للعيد وللخسوف، ولا يَضُرُّه أن يَخْطُب بعد الزوال لهما.

(٤٢٧) وإنْ كان في وقت الجمعة بَدَأ بصلاة الخسوف وخُفِّفَتْ، فقَرَأ في كلّ ركعةٍ بأمّ القرآن و {قل هو الله أحد} وما أشبهها، ثُمّ يَخْطُب للجمعة، ويَذْكُر فيها الخسوفَ، ثُمّ يُصَلّي الجمعةَ.

(٤٢٨) وإن خَسَفَ القمرُ (٢) .. صَلّى كذلك، إلا أنّه يَجْهَر بالقراءة؛ لأنها صلاةُ الليل.

(٤٢٩) فإن خُسِفَ به في وقت قنوتٍ .. بَدَأ بالخسوف قبل الوتر وقبل ركعتي الفجر وإن فاتتا؛ لأنهما صلاتا انفراد.

(٤٣٠) ويَخْطُب بعد صلاة الخسوفِ ليلًا ونهارًا، ويَحُضّ الناسَ على الخير، ويأمرهم بالتوبة والتقرب إلى الله.


(١) قال الرُّوياني في «البحر» (٢/ ٤٩١): «تداخل المزني بالنقل، والشافعي لم يقل هكذا، بل قال في «الأم»: فإن لم يكن حضرت - يعني: الجنازة - ولكنها تنتظر .. فالإمام يأمر جماعة لينتظروها ويقوموا بها إذا حضرت، ويبدأ الإمام مع الآخرين بصلاة الخسوف»، قال عبدالله: الذي في مطبوعة «الأم» (١/ ٢١٦) يوافق ما عند المزني، ولعله حصل تقديم وتأخير، وأن صواب العبارة: «فإن لم يكن حضر أمَرَ الإمامُ من يقوم بها»، والله أعلم.
(٢) كذا في ب س، وفي ز: «بالقمر»، وفي ظ: «بالفجر».