للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٤٤١) ويأمُر الإمامُ الناسَ قبل ذلك أن يَصوموا ثلاثًا، ويَخْرُجوا مِنْ المظالمِ، ويَتَقَرَّبوا إلى الله بما استطاعوا مِنْ خير، ويخْرُج بهم في اليوم الرابع إلى أوْسَعِ ما يَجِد، وينادي: «الصلاةُ جامعةٌ»، ثم يُصَلِّي بهم الإمام ركعتين كما يُصَلَّى في العيدين سواءً، ويَجْهَر فيهما، ورُوِي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعلي أنهم كانوا يجهرون بالقراءة في الاستسقاء، ويُصَلُّون قبل الخطبة، ويُكَبِّرون في الاستسقاء سبعًا وخمسًا، وعن عثمانَ بن عفان أنّه كَبَّر سبعًا وخمسًا (١)، وعن ابن عباس أنه قال: «يُكَبِّر مثل صلاة العيدين سبعًا وخمسًا».

(٤٤٢) قال: ثم يخْطُب الخطبةَ الأُولَى، ثم يجْلِسُ، ثم يَقوم فيَخْطُب بعض الخطبة الآخِرَة، مُسْتَقْبِلَ الناس في الخطبتين، ويُكْثِر فيهما الاستغفارَ (٢)، ويَقُول كثيرًا: {استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا} [نوح: ١٠ - ١١]، ثم يُحَوِّلُ وجهَه إلى القبلة ويُحَوِّلُ رداءَه، فيَجْعَل طَرَفَه الأسفلَ الذي على شِقِّه الأيسر على عاتقه الأيمن، وطَرَفَه الأسفلَ الذي على شِقِّه الأيمن على عاتقه الأيسر، وإنْ حَوَّله ولم يُنَكِّسْه أجزأه (٣)، وإن كان عليه سَاجٌ (٤) جعل ما على عاتقه الأيسر على عاتقه الأيمن، وما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر، ويَفْعَل الناس مثلَ ذلك، ورُوِيَ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كانت عليه خَمِيصَة سوداءُ (٥) فأراد أن يأخذ


(١) أثر عثمان سقط من ز، وهو في ب س: «وعن ابن عفان … ».
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «من الاستغفار».
(٣) مذهب الشافعي القديم: عدم التنكيس مطلقًا، ولعله اعتمد في ذلك على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اقتصر على القلب دون التنكيس. وانظر: «النهاية» (٢/ ٦٤٩) و «العزيز» (٣/ ٥٢٢) و «الروضة» (٢/ ٩٤).
(٤) «الساج»: الطيلسان المقَوَّر، يُنْسَج كذلك، و «المقور» مِنْ «قورت البطيخ والجيب»، وجمعه: سِيجان. «الزاهر» (ص: ٢٠٣).
(٥) «الخميصة»: الكساء الأسود المعلم الطرفين، والعرب تشبه شعور النساء في كثرتها بالخمائص. «الزاهر» (ص: ٢٠٣) و «الحلية» (ص: ٨٩).