(٢) اختلف الأئمة في المراد بلفظ الشافعي: «وأعاد عليه غسله» على ثلاثة أوجه، أصحها: يقتصر على إزالة تلك النجاسة ولا يعاد غسله، وهو اختيار المزني، وقال النووي: «الصحيح الجزم به»، وذهب ابن أبي هريرة إلى أنه يعاد غسله من أوله، والذي جرى من الأمر يوجب تجديد غسله؛ فإن الغرض الظاهر تنظيفه، ومنهم من قال: تغسل تلك النجاسة، ثم يجب إعادة الوضوء فيه، ويحكى هذا عن أبي إسحاق. انظر: «الحاوي» (٣/ ١٢) و «النهاية» (٣/ ١١) و «العزيز» (٣/ ٥٤٤) و «الروضة» (٢/ ١٠٢). (٣) كذا في ظ، وفي ز ب س: «ونَسَلُ». (٤) ما رجحه المزني هو قول الشافعي القديم، وهو كراهة الحلق والقَلْم، وقال في الجديد باستحبابهما وكراهة تركهما، قال النووي في «الروضة» (٢/ ١٠٧) إن المختار: القديم هنا أصح؛ فلم يُنقَل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة فيه شيء معتمد، وأجزاء الميت محترمة، فلا تُنتهَك بهذا.