للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٤٦٥) قال الشافعي: ولا يُقَرَّبُ المحْرِمُ طِيبًا في غُسلِه وحَنُوطِه (١)، ولا يُخَمَّرُ رأسُه (٢)؛ لقولِ النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «كفِّنُوه في ثوبيه اللذَيْن مات فيهما، ولا تُخَمِّرُوا رأسَه»، ولقوله: «لا تُقَرِّبوه طيبًا؛ فإنّه يُبْعَث يوم القيامة مُلَبِّيًا»، وأنّ ابنًا لعثمانَ تُوُفِّيَ محْرِمًا فلم يُخَمِّر رأسَه، ولم يُقَرِّبْه طيبًا.

(٤٦٦) قال الشافعي: وأحِبُّ أن يكون قُرْبَ الميِّتِ مِجْمَرٌ لا يَنْقَطِعُ حتّى يَفْرُغَ مِنْ غَسْلِه، وإنْ رَأى مِنْ الميِّت شيئًا لا يَتَحَدَّثُ به؛ لِما عليه مِنْ سَتْرِ أخيه.

(٤٦٧) وأوْلاهم بغَسْلِه أوْلاهم بالصلاة عليه.

(٤٦٨) ويُغَسِّلُ الرجلُ امرأتَه، والمرأةُ زوجَها، غَسَّلَت أسماءُ زوجَها أبا بكر الصديق، وعليٌّ امرأتَه فاطمةَ بنتَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقالت عائشة: «لو اسْتَقْبَلْنا مِنْ أمْرِنا ما اسْتَدْبَرْنا ما غَسَّل رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- إلا نساؤُه».

(٤٦٩) قال: وليس للعدَّةِ معنًى يَحِلُّ لأحدهما فيها ما لا يَحِلُّ له من صاحبه.

(٤٧٠) ويُغَسِّلُ المسلمُ قرابتَه مِنْ المشركين، ويَتْبَع جنازتَه، ولا يُصَلِّي عليه؛ لأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمَرَ عليًّا فغَسَّلَ أبا طالب.


(١) كذا في ز ب س، وفي ظ: «ولا حنوط».
(٢) «لا يخمر رأسه»؛ أي: لا يغطى. «الزاهر» (ص: ٢١٠) و «الحلية» (ص: ٩٢).