(٢) «انتهاك حرمته»؛ أي: من المبالغة في تناول حرمة عورته وكشفه، وهو افتعال من النهك، يقال: «أنهكه عقوبةً»؛ أي: بالغ في عقوبته. «الزاهر» (٢١٢). تنبيه: قال الروياني في «البحر» (٢/ ٥٤٢) نقلًا عن أصحابنا: لم يرد الشافعي بالإبلاغ ما توهمه المزني، ولكن أراد المبالغة في إلصاقه بذلك الموضع كما فسره المزني واختاره لنفسه، والدليل على أن مراده هذا أنه قال: (ليرد شيئًا إن خرج منه)، فلو كان إبلاغًا في الحشو لقال: (ليمنع أن يخرج منه شيء)، وما زاد المزني على مراد الشافعي إلا سُفْرة قطن، ونحن لا ننكر هذه الزيادة لو فعل. (٣) «صَنِفة الثوب»: زاويته، وكل ثوب مربع له أربع صنفات، وهي زوايا الإزار والملاءة، وقيل: صنفة الثوب: طُرَّته. «الزاهر» (٢١٣).