(٢) «هذه الصدقة» ترجمة، وعنوانُ الكتاب «الصدقة»؛ كما يُثبت الكاتب في أول كتاب: (هذا كتاب الصدقات)، ثم ابتدأ الكتابَ بعد أن عَنْوَنَه فقال: «بسم الله»، و «فريضة الصدقة»؛ أي: بيان الصدقة، يقال: «فرضت الشيء وفرضته»: إذا بيَّنْتَه، وقوله: «الصدقة» فإنما سميت صدقة؛ لأنها عطاء على غير ثواب عاجل، دالة على صدق معطيها في الطاعة، وقوله: «التي فرضها»؛ أي: أوجبها، «فمن سئلها على وجهها»؛ أي: على الحد الذي حده رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، «فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يُعطَه» الهاء التي في قوله: «فلا يعطه» يمكن أن تكون كناية عن قوله: من سأل فوقها لا يعطى ما فوقها، وممكن أن تكون الهاء هاء وقف؛ كما تقول: «لا تمضه»، وكما قال جل ثناؤه: (فبهداهم اقتده) [الأنعام: ٩٠]، كأنه قال: ومن سأل فوقها فلا يعطه، لكنه وقف على الهاء لأن أكثر الوقوف إنما يكون على ساكن. «الحلية» (ص: ٩٦) و «النهاية» لإمام الحرمين (٣/ ٧٧). (٣) «الطَّرُوقة»: التي قد ضربها الفحل واستحقت أن يضربها الفحل، يقال: «طرق الفحل الناقة»: إذا ضربها «يَطْرُقُها طَرْقًا»، والفحل نفسه يسمى «طَرْقًا». «الزاهر» (ص: ٢٢٣) و «الحلية» (ص: ٩٨).