للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عشرين ومائة ففيها حِقَّتان طَرُوقَتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنتُ لبون، وفي كل خمسين حِقَّةٌ.

ومَن بلغتْ صدقتُه جَذَعَةً، وليستْ عنده جَذَعَةٌ، وعنده حِقَّةٌ .. فإنّها تُقْبَل منه، ويجْعَل معها شاتين إن اسْتَيْسَرتا (١) عليه أو عشرين درهمًا، فإذا بلغتْ عليه الحِقّةَ، وليستْ عنده حِقّةٌ، وعنده جَذَعَةٌ (٢) .. فإنها تُقْبَلُ مِنه الجذعةُ، ويُعْطِيه المصَدِّق عشرين درهمًا أو شاتين».

قال الشافعي: وحديثُ أنس بن مالك ثابت مِنْ جهة حَمّاد بن سلمة وغيره عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورُوي عن ابن عمر أن هذه نسخة كتاب عمر في الصدقة التي كان يَأخُذ عليها، فحَكَى هذا المعنى مِنْ أوّلِه إلى قوله: «ففي كلِّ أربعين بنت لبون، وفي كلِّ خمسين حِقّة».

قال الشافعي: وبهذا كله نأخُذ.

(٥٠٨) قال الشافعي: ولا تجِبُ الزكاةُ إلّا بالحول.

(٥٠٩) وليس فيما دون خمسٍ مِنْ الإبل شيءٌ، ولا فيما بَيْن الفريضتَيْن شيءٌ.

(٥١٠) وإن وَجَبَتْ عليه ابنةُ مخاض، فلم تكن عنده .. فابنُ لبون ذكر، فإن جاء بابن لبون ذكرٍ وابنةِ مخاضٍ .. لم يكن له أن يأخذ ابنَ لبون ذكر وبنتُ مخاضٍ موجودةٌ.

(٥١١) وإبانتُه «في كلِّ أربعين بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسين حِقّةٌ» .. أن تكون الإبلُ مائةً وإحدى وعشرين، فيكونُ فيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ، وليس


(١) كذا في ظ، وفي ز ب س: «استيسر» بالإفراد.
(٢) قوله: «وعنده جذعة» لا وجود له في ب.