للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

منك السِّنَّ التي هي أعْلَى ورَدَدْنا، أو السِّنَّ التي هي أسْفَل وأخَذْنا، والخيارُ في الشاتين أو العشرين درهمًا إلى الذي أعْطَى (١)، ولا يخْتَار الساعي إلّا ما هو خيرٌ لأهل السُّهمان، وكذلك إنْ كانت أعْلَى بسَنَتَيْن أو أسْفَلَ فالخيارُ بين أربعِ شياهٍ أو أربعين درهمًا.

(٥١٥) ولا يَأخُذ مريضًا وفي الإبلِ عَدَدٌ صحاحٌ (٢)، وإن كانتْ كلُّها مَعِيبَةً لم يُكَلِّفْه صحيحةً مِنْ غيرِها، ويَأخُذ خَيْرَ المعيبِ (٣).

(٥١٦) وإنْ (٤) وَجَبَتْ عليه جَذَعَةٌ .. لم يكن لنا أن نَأخُذ مِنه ماخِضًا إلّا أن يَتَطَوَّع (٥).


(١) وقال الشافعي في «الإملاء»: المتبع رأيُ الساعي، فاختلف الأصحاب في ذلك على طريقين: فقال بعضهم: في المسألة قولان، والمذهب الذي عليه جمهور الأئمة وبه قطع الصيدلاني: أن الاختيار إلى المعطي في إخراج الشاة والدراهم قولًا واحدًا كما نقل المزني، وما حكي في الإملاء من أن الاختيار إلى الساعي محمول عليه إذا كان الساعي هو المعطي. وانظر: «النهاية» (٣/ ٩٠) و «العزيز» (٣/ ٧٠٧) و «الروضة» (٢/ ١٦٢).
(٢) كذا في ظ، وفي ز س: «عدده صحيح»، وفي ب: «عدده صحاحا».
(٣) ظاهر هذا يقتضي أنا نُلزمه أن يتخير للزكاة أفضل ماله وخيرَه، وقد يقول القائل: إذا كان في ماشيته المراض ما هو أقل عيبًا وأقربُ إلى السلامة، فهو بالإضافة إلى ما هو أكثر عيبًا وأظهر مرضًا كالصحاح بالإضافة إلى المريض، وقد ذكرنا أنه إذا كان في ماشيته صحاح فلا يقبل فيه إلا صحيحة، وإن كان أكثرُ ماله مراضًا، قال إمام الحرمين في «النهاية» (٣/ ١١١ - ١١٢): «هذا فيه احتمالٌ، مع الاعتضاد بظاهر نص الشافعي، ولكن أجمع الأئمة على خلافه؛ فإن المطالبة بالصحيحة - وفي المال صحاح - فيه تعبد، فأما إذا كانت ماشيته كلها مراضًا، فقد عُدمت الصحيحة المعتبرة منه، فيرجع النظر إلى اعتبار الإنصاف، وقد قال الأئمة: إذا كانت ماشيته كلها مراضًا، وكانت منقسمةً إلى رديئة، وإلى جيدة مع المرض، فلا نطلب البالغةَ في الجودة، ولا نأخذ الرديئة البالغة في الرداءة، ولكن نأخذ الوسط بين الدرجتين، وحمَلَ معظمُ الأئمة قول الشافعي على هذا».
(٤) في ز ب س: «وإذا».
(٥) في ز: «يَطَّوَّع»، وفي س: «إن تطوع».