للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنّ الشاةَ (١) التي فيها في رِقابِها، يُباعُ مِنها بعيرٌ فتُؤخَذُ منه إن لم يَأتِ بها، وهذا أشْبَهُ القولين، والثاني - أنّ في خَمْسٍ مِنْ الإبلِ حالَ عليها ثلاثةُ (٢) أحوالٍ ثلاثَ شياهٍ، في كلِّ حولٍ شاةٌ.

قال المزني: الأوّلُ أوْلى به؛ لأنّه يَقُول: في خمسٍ مِنْ الإبلِ لا يَسْوَى واحدُها بشاةٍ لعيوبها إنْ سَلَّمَ واحِدًا منها فليس عليه شاةٌ (٣).

(٥٤٠) قال الشافعي: ولو ارْتَدَّ، فحال الحولُ على غنمِه .. أوْقَفْتُه، فإنْ تاب أخَذْتُ صدقتَها، وإنْ قُتِل كانتْ فَيْئًا، خمسُها لأهل الخمس، وأربعةُ أخماسِها لأهلِ الفيءِ (٤).


(١) كذا في ز ب س، وفي ظ: «أحدهما: كذا؛ لأن الشياه».
(٢) «ثلاثة» من ز ب، ولا وجود له في ظ س.
(٣) قال الرُّوياني في «البحر» (٣/ ٥٠): «وجه استدلال المزني: أن الشاة أقيمت في هذا الموضع مُقام جزء من بعير، ولهذا جاز أن يسلم رب المال بعيرًا منها مكان شاة، فثبت بهذا أن النصاب قد انتقض بوجوب الزكاة في السنة الأولى، فلا تجب فيها بعد ذلك شيء»، قال عبدالله: ما اختاره المزني هو المذهب. وانظر: «العزيز» (٤/ ١٦٦) و «الروضة» (٢/ ٢٢٩).
(٤) وذلك بناء على أظهر الأقوال: أن ملك المرتد موقوف، إن هلك مرتدًّا بان زواله بالردة، وإن أسلم بان أنه لم يزل، وسيأتي ذكر سائر الأقوال في الفقرة (٦٣٣). وانظر: «المنهاج» (ص: ٥٠٢).