للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهي اثنان وأربعون .. فعليه ثلاثُ شِياهٍ (١).

(٥٣٨) ولو ضَلَّتْ غنمُه (٢) أو غُصِبَها أحْوالًا فوَجَدَها .. زكَّاها لأحوالها (٣).

(٥٣٩) والإبلُ (٤) التي فَرِيضَتُها مِنْ الغنم .. فيها قولان: أحدهما -


(١) بلا خلاف إذا حدثت زيادة في كل حول، وإلا فعليه شاة عن الحول الأول، وأما الثاني .. فينبني على أصلين، أحدهما: أن الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة؟ والآخر: أن الدين هل يمنع وجوب الزكاة أم لا؟ وانظر تفاصيل المسألة في «العزيز» (٤/ ١٦٤) و «الروضة» (٢/ ٢٢٩).
(٢) «غنمه» من ظ، وثبت فيما أورده إمام الحرمين في «النهاية» (٣/ ١٤٠) من نص «المختصر»، ولا وجود له في ز ب وما ورد من نص المختصر في «البحر» (٣/ ٤٧) للروياني، وكذا س إلا أنه استدرك بدله في الهامش: «إبله».
(٣) وقال في القديم: لا زكاة عليه لما مضى من المدة. انظر: «الحاوي» (٣/ ١٣٠)، وانظر الفقرة: (٦٨٧).
(٤) كذا في ز ب، ونص الروياني في «البحر» (٣/ ٤٩) على أنه كذلك في رواية ابن خزيمة، وأنه الأصح، وفي ظ: «وكذلك الإبل .... ففيها قولان»، ونص الروياني على أنه كذلك في رواية عبدان، وكذلك هو في أصل س، ثم شطب عليه وحول إلى الأول.
وهذا من المواضع المُشْكِلة في «المختصر»، وذلك أن المزني نقل مسألة الأربعين من الغنم يحول عليها ثلاثة أحوال وتزيد في الحول الأول والثاني، وقال: فيها ثلاث شياه، ثم عطف عليها مسألة الضال والغصب، ثم عطف عليها هذا، فقال: «وكذلك الإبل التي فريضتها من الغنم فيها قولان»، والشافعي في «الأم» (٢/ ١٥) حين ذكر مسألة الأربعين وفرغ منها قال: «ولو حال عليها ثلاثة أحوال ولم تزد بالنتاج ففيه قولان»، ثم قال: «وكذلك الإبل التي فريضتها من الغنم ففيها قولان»، ومسألة الإبل لا تنعطف إلا على هذه المسألة التي ليس فيها زيادة المال مع تكرار الأحوال، فأسقط المزني هذه المسألة، وأدخل مسألة الضال والغصب بين المسألتين، فأفسد ترتيب كلام الشافعي -رحمه الله- وأورث إشكالًا بليغًا.
ومن هنا صحح الروياني رواية محمد بن إسحاق بن خزيمة: «والإبل التي فريضتها من الغنم … »، دون: «وكذلك الإبل» التي في النسخة المعتمدة عنده من رواية عبدان، قال: «لأن الشافعي ذكر هذه المسألة عَقِيبَ مسألة الغنم إذا مرت بها أحوال ولم يخرج زكاتها ولم تزد في عينها، ففيها على القول الذي نقول تتعلق الزكاة بالعين شاة قولًا واحدًا، فلا معنى لما نقل عبدان: «وكذلك الإبل … »؛ لأن هذا إنما يصح أن لو كان أجاب في الإبل بمثل جوابه في الغنم، فأما إذا فرق بينهما في الجواب، فقطع في الغنم بقول واحد ههنا، وإن كان فيها قول آخر، ونص في الإبل التي فريضتها من الغنم على القولين .. فلا وجه لقوله: (وكذلك)». انتهى كلام الروياني بتصرف استلزمه سقم النسخة المطبوعة من «البحر».