(٢) هذا الصحيح المنصوص في المسألتين، ووجهه: أنه تحقق خلاف ما ظنه، واليقين مقدم على الظن، وعن المزني وابن خزيمة أنه لا يفطر فيهما، وقيل: مذهب الشافعي: أنه لا يبطل الصوم إذا ظن أن الصبح لم يطلع بعد؛ لأن الأصل بقاء الليل، وهو معذور في بناء الأمر عليه، بخلاف ما في آخر النهار؛ فإن الأصل بقاء النهار، فالغالط فيه غير معذور، وأنكر ما رواه المزني عنه، وقال: لا يوجد ذلك في كتب الشافعي، والصحيح قبوله، ولعله نقله سماعًا. انظر: «النهاية» (٤/ ٢٠) «العزيز» (٤/ ٤٤٢) و «الروضة» (٢/ ٣٦٣) وانظر الفقرتين: (٧٤٨ و ٧٧٢). (٣) «ازدرد» و «زَرِدَ» بمعنى: ابتلع. «المصباح المنير» (مادة: زرد). (٤) وروي عن المزني من مذهبه فساد الصوم وإن أخرجه مكانه. انظر: «النهاية» (٤/ ٢٣). (٥) زاد في نسخة ب برواية الحسن بن محمد بن يزيد: «قال إبراهيم: سمعت الربيعَ يقولُ: فيه قولٌ آخَرُ أنّه يُفْطِرُ إلا أن يَغْلِبَه، فيَكونَ في معنى المُكْرَهِ، يَعْنِي: ما بين أسنانِه وفي فيه مِنْ الطعامِ فيَجْرِي به الريقُ»، قال عبدالله: الزيادة وردت في النسخة المشار إليها أثناء الفقرة (٧٥٥)، عقب قوله: «وتركه أفضل»، وقدمتها إلى هنا باعتبار ارتباطها المعنوي، وانظر: «الأم» (٢/ ٨٢).