(٢) «عندي» من ظ، ولا وجود له في سائر النسخ. (٣) انظر: الفقرة: (٧٤٤). (٤) «قلت أنا» من ظ، وفي سائر النسخ ز ب س: «قال المزني». (٥) انظر: الفقرة: (٧٧١)، ثم إن كلام المزني تخريج قول للشافعي بعدم وجوب الصدقة على الحامل والمرضع، ونقل صاحب «الإفصاح» عن الشافعي: أنه تستحب لهما الصدقة ولا تجب، وعزي إلى رواية حرملة عنه، وعليه حمل اختيار المزني، وفي رواية البويطي: أنها تجب على المرضع دون الحامل؛ لأن المرضع لا تخاف على نفسها، والحامل تخاف على نفسها بتوسط الخوف على الولد، والأظهر ورواية «الأم» عنه: وجوب الصدقة إذا أفطرتا خوفًا على ولدهما، فإن أفطرتا خوفًا على أنفسهما قضتا ولا فدية عليهما قولًا واحدًا. انظر: «الحاوي» (٣/ ٤٣٦) و «النهاية» (٤/ ٤٣) و «البحر» (٣/ ٢٦٣) و «العزيز» (٤/ ٥٠٦) و «الروضة» (٢/ ٣٨٣).