للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٧٥١) قال الشافعي: وإنْ دَخَلَ في الصومِ، ثُمّ وَجَدَ رقبةً .. فله أن يُتِمَّ صومَه.

(٧٥٢) وإنْ أكَلَ عامِدًا في صَوْمِ رمضانَ .. فعليه القضاءُ والعُقُوبَةُ، ولا كفّارةَ إلّا بجماعٍ في شهرِ رمضانَ.

(٧٥٣) قال: وإنْ تَلَذَّذَ بامْرَأتِه حتّى يُنْزِلَ .. فقد أفْطَرَ، ولا كفّارةَ، وإنْ أدْخَلَ في دُبُرِها حتّى يُغَيِّبَه، أو في بَهِيمَةٍ، أو تَلَوَّطَ، ذاكِرًا للصومِ .. فعليه القضاءُ والكفّارةُ.

(٧٥٤) والحاملُ والمُرْضِعُ إذا خافتا على وَلَدِهما .. أفْطَرَتا، وعليهما القضاءُ، وتَصَدَّقَتْ كلُّ واحدةٍ منهما عن كلِّ يومٍ على مسكينٍ بمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ.

قال المزني: قلت أنا (١): كيف يُكَفِّرُ مَنْ أبِيحَ له الأكْلُ والإفطارُ، ولا يُكَفِّرُ مَنْ لم يُبَحْ له الأكْلُ فأكَلَ وأفْطَرَ! وفي القياسِ أنّ الحاملَ كالمريضِ، والمُرْضِعَ كالمسافرِ، وكلٌّ مُباحٌ له الفطرُ، فهو عندي (٢) في القياس سواءٌ، واحْتَجّ بالخبر: «مَنْ اسْتَقاء عامدًا فعليه القضاءُ ولا كفّارةَ» (٣)، قلت أنا (٤): ولم يجْعَلْ أحدٌ عليه مِنْ العلماء عَلِمْتُه فيه كفّارةً وقد أفْطَرَ عامِدًا، وكذا قالوا في الحَصاةِ يَبْتَلِعُها الصّائمُ (٥).


(١) «قلت أنا» من ظ، ولا وجود له في سائر النسخ ز ب س.
(٢) «عندي» من ظ، ولا وجود له في سائر النسخ.
(٣) انظر: الفقرة: (٧٤٤).
(٤) «قلت أنا» من ظ، وفي سائر النسخ ز ب س: «قال المزني».
(٥) انظر: الفقرة: (٧٧١)، ثم إن كلام المزني تخريج قول للشافعي بعدم وجوب الصدقة على الحامل والمرضع، ونقل صاحب «الإفصاح» عن الشافعي: أنه تستحب لهما الصدقة ولا تجب، وعزي إلى رواية حرملة عنه، وعليه حمل اختيار المزني، وفي رواية البويطي: أنها تجب على المرضع دون الحامل؛ لأن المرضع لا تخاف على نفسها، والحامل تخاف على نفسها بتوسط الخوف على الولد، والأظهر ورواية «الأم» عنه: وجوب الصدقة إذا أفطرتا خوفًا على ولدهما، فإن أفطرتا خوفًا على أنفسهما قضتا ولا فدية عليهما قولًا واحدًا. انظر: «الحاوي» (٣/ ٤٣٦) و «النهاية» (٤/ ٤٣) و «البحر» (٣/ ٢٦٣) و «العزيز» (٤/ ٥٠٦) و «الروضة» (٢/ ٣٨٣).