للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٧٥٥) قال الشافعي: ومَن حَرَّكَت القُبْلَةُ شَهْوَتَه .. كَرِهْتُها له، فإنْ فَعَلَ .. لم يَنْتَقِضْ صومُه، وتَرْكُه أفضلُ، ورُوِيَ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّه كان يُقَبِّلُ وهو صائمٌ، قالتْ عائشةُ: «وكان أمْلَكَكُم لإرْبِه بأبي هو وأمي» (١)، ورُوِيَ عن ابن عمر وابن عباس أنّهما كَرِهَاهَا للشّابِّ، ولم يَكْرَهَاهَا للشّيْخِ.

(٧٥٦) قال الشافعي: وإنْ وَطِئَ دون الفَرْجِ فأنْزَلَ .. أفْطَر ولم يُكَفِّرْ، وإنْ تَلَذَّذَ بالنظرِ فأنْزَلَ .. لم يُفْطِرْ.

(٧٥٧) وإذا أغْمِيَ على رجلٍ فمَضَى له يومٌ أو يومان مِنْ رمضانَ ولم يَكُنْ أكَلَ ولا شَرِب .. فعليه القضاءُ، فإنْ أفاق في بعضِ النهارِ .. فهو في يَوْمِه ذلك صائمٌ (٢)، وكذلك إنْ أصْبَحَ راقِدًا ثم اسْتَيْقَظَ (٣).

قال المزنيّ: إذا نَوَى مِنْ الليلِ ثُمّ أغْمِيَ عليه .. فهو عندي صائمٌ، أفاق أو لم يُفِقْ، واليومُ الثاني ليس بصائمٍ؛ لأنّه لم يَنْوِه في الليلِ، وإذا لم


(١) «أملككم لإربه»؛ أي: كان أملككم لحاجته، و «الإرْبُ والأرَبٌ والإرْبَة والمأرَبَة» بفتح الراء وضمه: الحاجة، والمعنى: أنه كان أملك الرجال لحاجته إلى غير القُبلة؛ لأن الله عز وجل عصمه أن يأتي ما نُهيَ عنه، ولستم مثله في منع النفس عن هواها، فلا تتعرضوا لتقبيل نسائكم في حال صومكم؛ فإن ذلك يدعوكم إلى ما لا تملكون من مواقعة الحرام مع غلبة الشهوة. «الزاهر» (ص: ٢٥٤) و «الحلية» (ص: ١٠٨).
(٢) هكذا نص هنا على اشتراط الإفاقة في بعض النهار، وهو المذهب، وسيأتي في «كتاب الظهار» (المسألة: ٢٤٩٤): «إن دخل في الصوم وهو يعقل ثم أغمي عليه أجزأه»، فاشترط الإفاقة في أول النهار، ويحكى مثله عن البويطي، واختاره ابن سريج وحمل عليه إطلاق بعض النهار في القول الأول. انظر: «الحاوي» (٣/ ٤٤٢) و «النهاية» (٤/ ٤٦) و «العزيز» (٤/ ٤٤٩) و «الروضة» (٢/ ٣٦٦).
(٣) ظاهره يشعر باشتراط الاستيقاظ في بعض النهار، والصحيح المعروف: لا يُشترَط، وسيأتي تصريح المزني به في «كتاب الظهار» (المسألة: ٢٤٩٤). انظر: «العزيز» (٤/ ٤٤٩) و «الروضة» (٢/ ٣٦٦).