للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَنْوِ في الليلِ فأصْبَحَ مُفِيقًا فليس بصائمٍ (١).

(٧٥٨) قال الشافعي: وإذا حاضَت المرأةُ .. فلا صومَ عليها، فإذا طَهُرَتْ .. قَضَت الصومَ، ولم يَكُنْ عليها (٢) أن تُعِيدَ مِنْ الصلاةِ إلّا ما كان في وَقْتِها الذي هو وقْتُ العذرِ والضرورةِ؛ كما وَصَفْتُ لك في باب الصلاة.

(٧٥٩) قال: وأحِبُّ تَعْجِيلَ الفطرِ وتأخِيرَ السُّحُورِ، اتّباعًا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

(٧٦٠) قال: وإذا سافر الرجلُ بالمرأةِ سَفَرًا يَكون ستةً وأربعين ميلًا بالهاشميّ .. كان لهما أن يُفْطِرا في شهرِ رمضانَ ويَأتِيَ أهْلَه، وإنْ صاما في سَفَرِهما .. أجْزَأهُما.

(٧٦١) وليس لأحَدٍ أن يَصُومَ في (٣) شهر رمضانَ دَيْنًا (٤) ولا قضاءً لغيره، فإنْ فَعَلَ .. لم يُجْزِه لرمضانَ ولا لغيرِه.

(٧٦٢) صام رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في السفرِ وأفْطَرَ، وقال لحمزة بن عمرو الأسلمي (٥): «إنْ شِئتَ فصُمْ، وإنْ شِئتَ فأفْطِرْ».

(٧٦٣) قال الشافعي: وإنْ قَدِمَ رجلٌ مِنْ سَفَرِه نَهارًا مُفْطِرًا .. كان له أن


(١) إلى هنا من قوله: «لأنه لم يَنوِهِ … » سقط من ز، ثم إن مذهب المزني عند كثيرٍ من أصحابنا مخرج من قول الشافعي في النوم. انظر: «النهاية» (٤/ ٤٦) و «العزيز» (٤/ ٤٥١).
(٢) كذا في ظ ب، وفي س: «وليس عليها»، وفي ز: «وإن لم يكن عليها».
(٣) كلمة «في» من ز ب س، ولا وجود لها في ظ.
(٤) كذا في ظ ز ب، والمراد: صومًا كان عليه دينًا عن كفارة أو نذر أو غيرهما، وفي س: «نذرًا»، وكذلك هو عند الروياني في «البحر» (٣/ ٢٧٤)، وقد أشار إلى النسخة الأولى أيضًا.
(٥) قوله: «بن عمرو الأسلمي» من س، ولا وجود له في سائر النسخ.