للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَأكُلَ حيثُ لا يَراهُ أحَدٌ، وإن كانت امرأتُه حائضًا فطَهُرَتْ .. كان له أن يُجامِعَها، ولو تَرَكَ ذلك .. كان أحَبَّ إليَّ.

(٧٦٤) ولو أنّ مُقِيمًا نَوَى الصومَ قبل الفجرِ، ثُمّ خَرَجَ بعد الفجرِ مُسافِرًا .. لم يُفْطِرْ يَوْمَه؛ لأنّه دَخَلَ فيه مُقِيمًا.

قال المزنيّ: قلت أنا (١): قد رُوِيَ عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أنّه صام في مَخْرَجِه إلى مكةَ في رمضانَ حتّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيم وصام الناسُ معه، ثُمّ أفْطَرَ وأمَرَ مَنْ صام معه بالإفطارِ، ولو كان لا يَجُوزُ فِطْرُه ما فَعَل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- (٢)، قال المزني: رَأيْتُ الشافعيَّ يَذْهَبُ إلى أنّ الصومَ أحَبُّ إليه لمَن يقْوَى (٣).

(٧٦٥) قال الشافعي: ومَن رَأى الهلالَ وَحْدَه .. وَجَبَ عليه الصِّيامُ، فإنْ رَأى هلالَ شوّالٍ .. حَلَّ له أن يَأكُلَ حيثُ لا يَراه أحدٌ، ولا يُعَرِّضُ نفسَه للتُّهْمَة بتركِ فرضِ اللهِ والعُقُوبةِ مِنْ السلطانِ، قال: ولا أقْبَلُ على رُؤيَةِ الفِطْرِ إلّا عَدْلَيْن.

قال المزنيّ: هذا يَقْضِي لأحَدِ قَوْلَيْه أن لا يَقْبَلَ في الصومِ إلّا عَدْلَيْن (٤).


(١) «قلت أنا» من ظ، ولا وجود له في ز ب س.
(٢) ظن المزني أن كُرَاع الغَمِيمِ قريب من المدينة، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أصبح في المدينة ثم خرج إلى كراع الغميم فأفطر، وليس كما توهم، بل بين المدينة وبين كراع الغميم ثمانية أيام، فصام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في السفر مع الناس، ثم أفطر في هذا اليوم وأمر الناس بالإفطار، قال إمام الحرمين في «النهاية» (٤/ ٥٣) والروياني في «البحر» (٣/ ٢٧٦): «وقد قيل: تبين هذا للمزني بعد الاحتجاج، فقال للكتبة: خُطّوا عليه، وقد يُلفى في بعض النسخ استدلاله بالحديث مخطوطًا عليه»، قال الروياني: «وأمر بالخط على هذا الاحتجاج، لا على مذهبه، وقيل: خط على مذهبه في «المنثور» ووافق الشافعي». وانظر: «العزيز» (٤/ ٤٦٥).
(٣) قول المزني بين المعقوفتين من نسخة ز، ولا وجود له في سائر النسخ، وظاهره نقل قول للشافعي بإباحة الفطر، والصحيح عنه الأول. انظر: «الروضة» (٢/ ٣٦٩).
(٤) زاد في ب: «قال [يعني: الحسن بن محمد بن يزيد راوي النسخة]: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا الربيعُ، قال الشافعي: لا يَجُوزُ أن يُصامَ بشَهادةِ رجلٍ واحدٍ، ولا يَجُوزُ أن يُصامَ إلا بشاهِدَيْن؛ ولأنّه الاحتياطُ»، قال عبدالله: هذا القول كذلك رواية البويطي عن الشافعي، وقد بينا أول الباب (الفقرة: ٧٣٨) أن الأظهر المنصوص عليه في أكثر كتبه ثبوت الصوم بشهادة رجل واحد.