(٢) ظن المزني أن كُرَاع الغَمِيمِ قريب من المدينة، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أصبح في المدينة ثم خرج إلى كراع الغميم فأفطر، وليس كما توهم، بل بين المدينة وبين كراع الغميم ثمانية أيام، فصام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في السفر مع الناس، ثم أفطر في هذا اليوم وأمر الناس بالإفطار، قال إمام الحرمين في «النهاية» (٤/ ٥٣) والروياني في «البحر» (٣/ ٢٧٦): «وقد قيل: تبين هذا للمزني بعد الاحتجاج، فقال للكتبة: خُطّوا عليه، وقد يُلفى في بعض النسخ استدلاله بالحديث مخطوطًا عليه»، قال الروياني: «وأمر بالخط على هذا الاحتجاج، لا على مذهبه، وقيل: خط على مذهبه في «المنثور» ووافق الشافعي». وانظر: «العزيز» (٤/ ٤٦٥). (٣) قول المزني بين المعقوفتين من نسخة ز، ولا وجود له في سائر النسخ، وظاهره نقل قول للشافعي بإباحة الفطر، والصحيح عنه الأول. انظر: «الروضة» (٢/ ٣٦٩). (٤) زاد في ب: «قال [يعني: الحسن بن محمد بن يزيد راوي النسخة]: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا الربيعُ، قال الشافعي: لا يَجُوزُ أن يُصامَ بشَهادةِ رجلٍ واحدٍ، ولا يَجُوزُ أن يُصامَ إلا بشاهِدَيْن؛ ولأنّه الاحتياطُ»، قال عبدالله: هذا القول كذلك رواية البويطي عن الشافعي، وقد بينا أول الباب (الفقرة: ٧٣٨) أن الأظهر المنصوص عليه في أكثر كتبه ثبوت الصوم بشهادة رجل واحد.