للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٧٦٦) قال الشافعي: وإنْ صَحَّا قبل الزوالِ (١) .. أفْطَرَ وصَلَّى بهم الإمامُ صلاةَ العيدِ، وإنْ كان بعد الزّوَالِ .. فلا صلاةَ في يَوْمِه، وأحَبُّ إليَّ أن يصَلِّيَ العيدَ مِنْ الغدِ؛ لِما ذُكِرَ فيه وإن لم يَكُنْ ثابتًا.

قال المزني: قلت أنا (٢): وله قَوْلٌ آخَرُ: أنّه لا يُصَلِّي مِنْ الغدِ، وهو عِندي أقْيَسُ؛ لأنّه لو جاز أن يَقْضِي جاز في يَوْمِه، وإذا لم يَجُز القضاءُ في أقْرَبِ الوقتِ إليه كان مما بَعُدَ أبْعَدَ، ولو كان لأنّ ضُحَى غَدٍ مِثْلُ ضُحَى اليومِ لَزِمَ في ضُحَى يومٍ بعد شهرٍ؛ لأنّه مِثْلُ ضُحَى اليومِ (٣).

(٧٦٧) قال الشافعي: ومَن كان عليه صومٌ مِنْ شهرِ رمضانَ لسفرٍ أو مرضٍ، فلم يَقْضِه وهو يَقْدِرُ عليه حتّى دَخَلَ شهرُ رمضان آخَرُ .. كان عليه أن يَصُومَ الشهرَ، ثُمّ يَقْضِي مِنْ بعدِه الذي عليه، ويُكَفِّرُ لكلِّ يومٍ مُدًّا لمسكينٍ بمُدِّ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

(٧٦٨) قال: فإنْ مات .. أَطْعَمَ عنه (٤)، وإن لم يُمْكِنْه القضاءُ حتّى


(١) «صحَّا»؛ أي: عُدِّلا - يعني: الشاهدين - فصَحَّتْ عدالتهما. «الزاهر» (ص: ٢٥٦) و «الحلية» (ص: ١٠٨).
(٢) «قلت أنا» من ظ، ولا وجود له في سائر النسخ.
(٣) انظر: الفقرة: (٤٢١).
(٤) هذا على الجديد، وقال في القديم: يجوز أن يَقضيَ عنه وَليُّه، ولم يصحح الإمام الرافعي في «العزيز» (٤/ ٥٠١) واحدًا من الجديد والقديم، وقال النووي في «الروضة» (٣/ ٣٨١): «وكأنه تركه لاضطراب الأصحاب فيه، فإن المشهور في المذهب: تصحيح الجديد، وذهب جماعة من محققي أصحابنا إلى تصحيح القديم»، قال: «وهذا هو الصواب، بل ينبغي أن يُجزَمَ بالقديم؛ فإن الأحاديث الصحيحة ثبتت فيه، وليس للجديد حجة من السنة، والحديث الوارد بالإطعام ضعيف، فيتعين القول بالقديم»، قال: «ثم مَنْ جَوَّز الصيام جوز الإطعام»، وقال إمام الحرمين في «النهاية» (٤/ ٦٢): «ولست أدري أن الشافعي ترك العمل بالخبر في الجديد؛ لأنه استبان ضعفَه، أو ثبت عنده نسخٌ».