للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مات .. فلا كفّارةَ عليه (١).

(٧٦٩) قال: ومَن قَضَى مُتَفَرِّقًا .. أجْزَأه، ومُتَتابِعًا أحَبُّ إليَّ.

(٧٧٠) قال: ولا يُصامُ يومُ الفطرِ، ولا يومُ النحرِ، ولا أيامُ مِنًى، فَرْضًا، ولا تَطَوُّعًا.

(٧٧١) قال: وإن بَلَعَ حَصاةً أو ما ليس بطعامٍ، أو احْتَقَنَ، أو دَاوَى جُرْحَه حتّى يَصِلَ إلى جَوْفِه، أو اسْتَعَطَ حتّى يَصِلَ إلى جَوْفِ رأسِه .. فقد أفْطَرَ إذا كان ذاكِرًا، ولا شيءَ عليه إذا كان ناسيًا.

(٧٧٢) قال: وإن اسْتَنْشَقَ .. رَفَقَ، فإن اسْتَيْقَن أنّه وَصَلَ إلى الرأسِ أو الجوْفِ في المضمضة وهو عامِدٌ ذاكِرٌ لصَوْمِه .. أفْطَرَ.

وقال في «كتاب ابن أبي ليلى»: «لا يَلْزَمُه حتّى يُحْدِثَ ازْدِرادًا، فأمّا إن كان أراد المضمضةَ، فسَبَقَه لإدخالِ النَّفَسِ وإخْراجِه .. فلا يُعِيدُ، وهذا خطأٌ في مَعْنَى النِّسيانِ أو أخَفُّ منه»، قال المزني: قلت أنا (٢): إذا كان الآكِلُ لا يَشُكُّ في الليلِ فيُوَافِي الفجرَ مُفْطِرًا بإجماعٍ، وهو بالنّاسِي أشْبَهُ؛ لأنّ كلاهما لا يَعْلَمُ أنّه صائمٌ، والسابقُ إلى جَوْفِه الماءُ يَعْلَمُ أنّه صائمٌ .. فإذا أفْطَرَ في الأشْبَهِ بالنّاسِي كان الأبْعَدُ عندي (٣) أوْلَى بالفِطْرِ (٤).


(١) كلمة «عليه» من ب، ولا وجود لها في سائر النسخ ظ ز س.
(٢) «قلت أنا» من ظ، ولا وجود له في سائر النسخ.
(٣) «عندي» من ب، ولا وجود له في سائر النسخ.
(٤) اعلم أن القولين للأصحاب فيهما طريقان: أحدهما - القطع بأنه لا يفطر، ونفى الخلاف بحمل القول الآخر على ما إذا تعمد الازدراد أو بالغ في الاستنشاق، وحمل النص الثاني على ما إذا لم يبالغ أو لم يتعمد، وأصحهما - إقرار القولين، ثم اختلفوا في محلهما على ثلاثة طرق: أصحها - أن القولين فيما إذا لم يبالغ في المضمضة والاستنشاق، وأما إذا بالغ فيفطر بلا خلاف، وثانيها - أن القولين فيما إذا بالغ، أما إذا لم يبالغ فلا يفطر بلا خلاف، والثالث - طرد القولين في الحالتين، والمذهب: عند المبالغة الإفطار، وعند عدم المبالغة الصحة، وينبغي أن يعلم أن القولين فيمن هو ذاكر للصوم، فإن كان ناسيًا لم يفطر بلا خلاف. انظر: «العزيز» (٤/ ٤٣٤) و «الروضة» (٢/ ٣٦٠) و «المجموع» (٦/ ٣٥٦).
وجاء في هامش س: «قال أبو بكر: ثنا عبدالجبار بن العلاء، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: إذا تسحر وهو يرى أنه ليل، ثم تبين أنه كان أصبح .. فلا شيء عليه؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم) الآية، قال: فإذا رأى الشمس قد غربت، فأفطر، ثم طلعت الشمس .. فعليه القضاء؛ لأن الله عز وجل قال: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة: ١٨٧].
قال أبو بكر: قد كنت أحسب زمانًا وأنا أحْدَثُ أنه لا فرق بين من يأكل وهو يرى أن الفجر لم يطلع، وبين من يأكل وهو يرى أن الشمس قد غربت، فلما تدبرت هذا من جهة الفقه .. وجدت بينهما فرقانًا، وذلك أن الليل إذا كان فهو ليل حتى يَعلَمَ بيقين أن الفجر قد طلع، فما دام شاكًّا في الفجر فالحكم أنه ليل حتى يعلم بيقين أن الليل قد مضى ودخل النهار؛ كما تقول في الأحكام: إن ما كان فهو كائن أبدًا حتى يستيقن (عدمه)، وما كان معدومًا فهو معدوم حتى يستيقن كونه، فالليل (مكونا) قبل يشك ويرتاب في الفجر، والنهار كان معدومًا قبل ذلك الوقت، فلما شك المرء أطَلَعَ الفجر أو لم يطلُعْ، ورأى أنه قد طلع .. فغير جائز أن يحكم بعدم ما كان موجودًا بيقين حتى يستيقن عدمه، ومحال أن يحكم بعدم ما كان موجودًا بيقين حتى يستيقن عدمه، ومحال أن يحكم بوجودٍ ما كان بعده شك وارتياب حتى يستيقن ويعلم أنه موجود، فلما كان الليل بيقين، وقد أباح الله جل وعلا لمن يريد الصوم الأكل والشرب حتى يبين له الفجر .. فالشاك في طلوع الفجر لم يتبين له الفجر، فالأكل والشرب والجماع مباح له، فأما إذا كان نهارًا بيقين .. فهو نهار حتى يستيقن أن الشمس قد غربت، فإذا شك في غروب الشمس، ورأى أن قد غربت، فالنهار كان موجودًا على ما بينت قبل يرى المرء أن الشمس قد غربت، والليل كان معدومًا في ذلك الوقت ما لم يتيقن بعدم النهار ومضيِّه ودخول الليل بغير شك ولا ارتياب .. فهو نهار في الحكم على ما بينت، إن كان موجودًا فهو موجود حتى يعلم عدمه، وما كان معدومًا فهو معدوم حتى يعلم كونه.
وهذا (كالمعتدة) إذا طلقت وهي ( … ) قد يئست من المحيض ولم تبلغ، فإذا شكت أَرُئِيَ الهلالُ لتسع وعشرين أو لم يُرَ الهلال؟ ورئيت أن الهلال قد رئي، وأن العدة قد انقضت، وكل حكم يكون بالشهور، فإذا رئي أن الهلال قد كان، ولم يستيقن في رؤيته .. فالشهر باقٍ غير ماضٍ، حتى يعلم أن الشهر قد مضى ودخل شهر آخر، والله أعلم.
فإذا أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس .. فعليه القضاء؛ لأن الله جل وعلا أمر بإتمام الصيام إلى الليل، ولم يبح الإفطار بالارتياب، وإنما أباح الإفطار بمضي النهار، ويتبين عند الصائم، وإذا أكل وهو يرى أن الفجر قد طلع .. فلا قضاء عليه؛ لأنه أبيح له الأكل والشرب والجماع حتى يتبين له الفجر، والارتياب هو الشك لا يتبين، فإذا كان لا يشك عند نفسه عند تبينه أن الشمس قد غربت، فأفطر، ثم طلعت الشمس .. فليس عليه القضاء».
انتهى كلام ابن خزيمة، والكلمات بين القوسين كتبتها على الحدس، والبياض كلمة لم أقرأها.