للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٧٧٣) قال الشافعي: وإن اشْتَبَهَت الشُّهُورُ على أسيرٍ، فتَحَرَّى شهرَ رمضانَ، فوَافَقَه أو ما بَعْدَه .. أجْزأه (١).

(٧٧٤) قال: وللصائمِ أن يَكْتَحِلَ، ويَنْزِلَ الحوضَ فَيَغْطِسَ فيه (٢)، ويحْتَجِمَ، كان ابنُ عمر يحْتَجِمُ صائمًا (٣).

(٧٧٥) قال: وأكْرَهُ العَلَكَ؛ لأنّه يحْلُبُ الفمَ.

(٧٧٦) قال الشافعي: وصومُ شهرِ رمضانَ واجِبٌ على كلِّ بالغٍ، مِنْ رجلٍ أو امرأةٍ أو عبدٍ، ومَن احْتَلَم مِنْ الغِلْمانِ أو أسْلَمَ مِنْ الكُفّارِ بعد أيّامٍ


(١) يعني: أداءً إن وافقه، قضاء إن وافق ما بعده على الأصح، وأما إن وافق ما قبله .. فإن أدرك رمضان عند تبين الحال له فعليه أن يصومه بلا خلاف، وإن لم يتبين له الحال إلا بعد مضي رمضان فطريقان: أشهرهما - على قولين: الجديد الأظهر - أنه يقضي، وهو مفهوم نص «المختصر»، والقديم - لا يقضي، والطريق الثاني - القطع بوجوب القضاء. انظر: «العزيز» (٤/ ٤١٨) و «الروضة» (٢/ ٣٥٤).
(٢) «يَغْطِس»؛ أي: يغْمِسُ رأسه فيه، يقال: «هما يتغاطسان في الماء ويتقامسان ويتماقلان» بمعنًى واحد. «الزاهر» (٢٥٦).
(٣) زاد في نسخة ب برواية الحسن بن محمد بن يزيد: «قال: ومما سمعت مِنْ الربيع: قال الشافعي: ولا أعْلَمُ في الحِجامةِ شيئًا يَثْبُتُ، ولو ثَبَتَ الحديثان: حديث: «أفطر الحاجم»، وحديث آخر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احْتَجَم وهو صائمٌ، فإنّ حديثَ ابنِ عباسٍ: «احْتَجَمَ وهو صائمٌ» ناسخٌ للأوّلِ؛ لأنّ فيه بيان أنّه زمن الفتحِ، وحجامةُ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بَعْدَه»، قلت: ولعله عن شيخه إبراهيم بن محمد الحافظ، والفقرة من زياداته على المزني.
وجاء في هامش س: «قال أبو بكر بن خزيمة: والحجامة عندي يفطر الصائم كما قال المصطفى -صلى الله عليه وسلم-».