(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «والشيخ»، وبناء عليه حذفت في ب س كلمة «أن» الآتية عند قوله: «أن يتصدق»، ولكنها ثابتة في ز. (٣) لا شك أن الهرم العاجز عن الصوم لا يصوم، وفي وجوب الفدية عليه قولان: أظهرهما - الوجوب، ويحكى عن رواية البويطي وحرملة عدم الوجوب. انظر: «النهاية» (٤/ ٦١) و «العزيز» (٤/ ٥٠٣) و «الروضة» (٢/ ٣٨٢). (٤) «المرأة الهمة والشيخ الكبير الهم» يقال للشيخ إذا ولّى وهَرِمَ: «هِمٌّ وثِمٌّ»، و «قد انْهَمَّ وانْثَمَّ»: إذا ضعف وانحلت قواه، وأصله من قولهم: «انْهَمَّ الشحم»: إذا ذاب. «الزاهر» (ص: ٢٥٦). (٥) «شَهِدَ»؛ أي: حضر ولم يكن مسافرًا، ونصب الشهر؛ لأنّه جعله ظرفًا، فالمعنى: من كان منكم حاضرًا غير مسافر في شهر رمضان فليصمه. «الزاهر» (ص: ٢٥٦).