للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٧٩٥) واعتكافُه في المسجدِ الجامعِ أحَبُّ إليَّ، فإن اعْتَكَفَ في غيره فمن الجمعةِ إلى الجمعةِ.

(٧٩٦) قال: ويَخْرُجُ للغائطِ والبولِ إلى مَنْزِلِه وإنْ بَعُدَ، ولا بأسَ أن يَسْألَ عن المريضِ إذا دَخَلَ مَنْزِلَه، وإن أكَلَ فيه فلا شيءَ عليه، ولا يُقِيمُ بعد فَراغِه.

(٧٩٧) ولا بأسَ أن يَشْتَرِي، ويَبِيعَ، ويَخِيطَ، ويُجالِسَ العلماءَ، ويُحَدِّثَ بما أحَبَّ ما لم يَكُنْ مَأثَمًا، ولا يُفْسِدُه سِبابٌ ولا جِدالٌ.

(٧٩٨) ولا يَعُودُ المرْضَى، ولا يَشْهَدُ الجنائزَ، إذا كان اعتكافُه واجبًا.

(٧٩٩) قال: ولا بأسَ إذا كان مُؤَذِّنًا أن يَصْعَدَ المنارَةَ وإن كانتْ خارجًا، وأكْرَهُ الأذانَ بالصلاةِ للوُلاةِ (١).

(٨٠٠) وإنْ كانتْ عليه شَهادَةٌ .. فعليه أن يُجِيبَ، فإن فَعَلَ خَرَجَ مِنْ اعتكافِه.

(٨٠١) وإنْ مَرِضَ أو أخْرَجَهُ السلطانُ واعتكافُه واجبٌ .. فإذا بَرِئَ أو خُلِّيَ بَنَى، فإنْ مَكَثَ بعد بُرْئِه شيئًا مِنْ غير عُذْرٍ .. ابْتَدَأ، وإنْ خَرَجَ لغيرِ حاجةٍ .. نُقِضَ اعتكافُه.

(٨٠٢) فإنْ نَذَرَ اعتكافًا بصومٍ فأفْطَرَ .. اسْتَأنَفَ.


(١) اختلف أصحابنا في تأويل الجملة الأخيرة كما قال إمام الحرمين في «النهاية» (٤/ ١٠٤): «فمن أئمتنا من قال: ليس هذا من مسائل الاعتكاف، بل هو كلام معترض فيها، والمراد: أنا نكره للمؤذن أن يأتيَ بابَ الوالي وغيره فيؤذنَ على بابه، أو يأتي ببعض كلمات الأذان كالحيعلتين، وحمل بعضُ الأصحاب هذا على مسائل الاعتكاف، وزعم أن المراد أن المؤذن لا يخرج من معتكفه ليقف على الأبواب وينادي، ولو فعل ذلك انقطع تتابع اعتكافه».