للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال المزني: وفي ذلك دليلٌ أنّه يُجْزِئه مُتَفَرِّقًا.

(٨٠٥) قال الشافعي: وإنْ نَوَى يومًا، فدَخَلَ في نصفِ النّهارِ .. اعْتَكَفَ إلى مِثْلِه، وإنْ قال: لله عليَّ اعتكافُ يومٍ .. دَخَلَ فيه قبل الفجرِ إلى غروبِ الشمسِ، قال: وإنْ قال: يومين .. فإلى غروبِ الشمسِ مِنْ اليومِ الثاني، إلّا أن يكُونَ له نيةُ النهارِ دون الليلِ.

(٨٠٦) قال: ويَجُوزُ اعتكافُ ليلةٍ.

(٨٠٧) وإنْ قال: لله عليَّ أنْ أعْتَكِفَ يومَ يَقْدَمُ فلانٌ، فقَدِمَ أوّلَ (١) النهارِ .. اعْتَكَفَ ما بَقِيَ، فإنْ كان مريضًا أو محبوسًا .. فإذا قَدَرَ قَضاه.

قال المزني: يُشْبِهُ أن يَكُونَ إذ قَدِمَ في أوَّلِ النهارِ أن يَقْضِيَ بمِقْدارِ ما مَضَى مِنْ ذلك اليومِ مِنْ يومٍ آخَرَ حتّى يَكُونَ قد أكْمَلَ اعتكافَ يومٍ، وقد يَقْدَمُ في أوّلِ النهارِ لطلوعِ الشّمْسِ وقد مَضَى بعضُ يومٍ (٢)، فلا بدَّ مِنْ قضائِه حتّى يَتِمَّ يومُه، ولو اسْتَأنَفَ اعتكافَ يومٍ حتّى يَكُونَ اعتكافُه يومًا (٣) مَوْصُولًا .. كان أحَبَّ إليَّ (٤).

(٨٠٨) قال الشافعي: ولا بأسَ أن يَلْبَسَ المعْتَكِفُ والمعْتَكِفَةُ ويَأكُلا ويَتَطَيَّبا بما شاءا.

(٨٠٩) وإنْ هَلَكَ زوجُها .. خَرَجَتْ فاعْتَدَّتْ ثُمّ بَنَتْ.


(١) كذا في ظ، وفي ز ب س: «في أولِ».
(٢) كذا في ز س، وفي ظ: «وقد مضى يوم»، سقط منه كلمة «بعض»، ولا بد منها، وفي ب: «وقد مضى بعض يوم، فيقضي بعض يوم»، زاد قوله: «فيقضي بعض يوم»، ولا داعي له.
(٣) كلمة «يومًا» من ز س، ولا وجود لها في ظ ب.
(٤) قال إمام الحرمين في «النهاية» (٤/ ١٢١) نقلًا عن أئمتنا: «هذا غلط؛ فإن الاعتدادَ بما جاء به لا بد منه، وإذا اعتُدَّ به فلا معنى لأمره باعتكافِ يومٍ كاملٍ، بسبب ما قدّمه من لفظه، لا على الاستحباب، ولا على الإيجاب».