للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٨٧٠) ويَحْلِقُ المحْرِمُ شَعْرَ المُحِلِّ، وليس للمُحِلِّ أن يَحْلِقَ شَعْرَ المحْرِمِ، فإنْ فَعَلَ بأمرِ المحْرِمِ .. فالفديةُ على المحْرِمِ، وإنْ فَعَلَ بغيرِ أمرِه مُكْرَهًا كان أو نائمًا .. رَجَعَ على الحلالِ بفديةٍ وتَصَدَّق بها، فإن لم يَصِلْ إليه .. فلا فديةَ عليه.

قال المزني: وأصَبْتُ في سَماعِي منه ثُمّ خَطَّ عليه: أنّه يَفْتَدِي ثُمّ يَرْجِعُ بالفديةِ على المُحِلِّ، وهذا أشْبَهُ بمعناه عندي (١).

(٨٧١) قال الشافعي: ولا بأسَ بالكُحْلِ ما لم يَكُنْ فيه طيبٌ (٢)، فإنْ كان فيه طيبٌ .. افْتَدَى.

(٨٧٢) ولا بأسَ بالاغْتِسالِ ودُخولِ الحمّامِ، اغْتَسَل النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وهو مُحْرِمٌ، ودَخَل ابنُ عبّاسٍ حمّامَ الجُحْفَةِ وقال: «ما يَعْبَأ اللهُ بأوْساخِكُم شيئًا» (٣).


(١) قال الماوردي في «الحاوي» (٤/ ١١٩): «هذا الذي قاله المزني ليس بشيء؛ لأن الشافعي قد نص عليه في مختصر الحج الكبير ولم يخط عليه»، وقال القاضي الطبري: «رأيت الشافعي ذكره في «المناسك الأوسط» في أخر الباب الذي ترجمه بـ «باب ما ليس للمحرم فعله» فقال: «افتدى المحرم ورجع بالفدية على الحالق»، ولم يخط عليه»، أورده عنه الروياني في «البحر» (٣/ ٤٥٧) وقال: «وذكره في «البويطي» غير مخطوط عليه»، فالمسألة على قولين، والأظهر منهما أن الفدية على الحالق، والذي رجحه المزني مذهب أبي حنيفة. وانظر: «العزيز» (٥/ ١٩٤) و «الروضة» (٣/ ١٣٧).
(٢) ونص في «الإملاء» على كراهته، فقيل: قولان، والأصح: أنه على حالين، فإن لم يكن فيه زينة كالتوتية الأبيض .. لم يكره، وإن كان فيه زينة كالإثمد .. كره، إلا لحاجة كرمد. انظر: «المجموع» (٧/ ٢٩٤).
(٣) معناه: ما لأوساخ المحرمين عنده وزن فيبالى بها، ومنه قول الله عز وجل: (قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ) [الفرقان: ٧٧] المعنى: أيُّ وزن لكم لولا دعاؤه إياكم إلى توحيده إعذارا وإنذارا، ويقال: «ما عبأت بفلان»؛ أي: ما كان له عندي قدر ولا وزن، والعِبْء - الثقل - مأخوذ من هذا، و «عبأت المتاع» إذا جعلت بعضه على بعض. «الزاهر» (٢٦٤).