للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٨٦٣) قال الشافعي: وما أكَلَ مِنْ خَبِيصٍ فيه زَعْفَرانٌ يَصْبَغُ اللسانَ .. فعليه الفديةُ، وإنْ كان مُسْتَهْلَكًا (١) .. فلا فديةَ فيه.

(٨٦٤) والعُصْفُرُ ليس مِنْ الطيبِ.

(٨٦٥) وإنْ مَسَّ طِيبًا يابسًا لا يَبْقَى له أثَرٌ وإنْ بَقِيَ له رِيحٌ .. فلا فِدْيةَ.

(٨٦٦) قال الشافعي: وله أن يَجْلِسَ عند العَطّارِ ويَشْتَرِيَ الطِّيبَ ما لم يَمَسَّهُ شيءٌ مِنْ جَسَدِه، ويَجْلِسُ عند الكعبةِ وهي تُجَمَّرُ (٢).

(٨٦٧) وإنْ مَسَّها ولا يَعْلَمُ أنّها رَطْبَةٌ، فعَلِقَ بيَدِه طِيبٌ .. غَسَلَه، وإنْ تَعَمَّد ذلك .. افْتَدَى.

(٨٦٨) وإنْ حَلَقَ وتَطَيَّبَ عامدًا .. فعليه فِدْيَتان.

(٨٦٩) وإنْ حَلَقَ شَعْرَةً .. فعليه مُدٌّ، وإنْ حَلَقَ شَعْرَتَيْن .. فمُدَّان، وإنْ حَلَقَ ثلاثَ شَعْراتٍ .. فدَمٌ (٣)، وإنْ كانتْ مُتَفَرِّقَةً .. ففي كلِّ شَعْرَةٍ مُدٌّ، وكذلك الأظفارُ، والعمدُ فيهما والخطأُ سواءٌ.


(١) يعني: بأن لم يبقَ له ريح ولا طعم ولا لون. وانظر: «العزيز» (٥/ ١٧٥).
(٢)؛ أي: تبخر بالعود، ويقال للعود نفسه: «مجمر»، ومنه قول الشاعر: «لا تصطلي النار إلا مُجْمِرًا»، يصف امرأة لا تصطلى نارًا إلا موقدة بالعود الهندي. «الزاهر» (ص: ٢٦٣).
(٣) من حلق ثلاث شعرات دفعة واحدة فقد حلق وكمل فيه الدم قولًا واحدًا، وأما حلق الشعرة والشعرتين .. ففيه أقوال: أظهرها المنصوص عليه في أكثر كتبه - ما ذكر هنا أن في الشعرة مدًّا من الطعام، وفي الشعرتين مدَّين، والثاني - في الشعرة درهم، وفي الشعرتين درهمان، والثالث ورواه الحميدي عنه - في الشعرة ثلث دم، وفي الشعرتين ثلثا دم، والرابع وهو قول غريب حكاه صاحب «التقريب» - أن الشعرة تقابَل بدم كامل. وانظر: «النهاية» (٤/ ٢٧٠) و «العزيز» (٥/ ١٨٩) و «الروضة» (٣/ ١٣٦).