(٢) «الطواف» من «طافوا بفلان»: إذا أحاطوا به، كذلك الطائف يمشي بجنبات البيت كلها يطوف بها. «الحلية» (ص: ١١٨). (٣) «استلام الحجر» يجوز أن يكون (افتعالًا) من السلام، وهو التحية؛ كأنه إذا استلمه اقترأ منه السلام فتبرك به، وهذا كما يقال: «لا بد لمن لا خادم له أن يختدم»؛ أي: يخدم نفسه، وأهل اليمن يسمون الركن الأسود: «المُحَيَّا»، وهذا يدل على أن استلامه من السلام الذي هو التحية، وهذا اختيار الأزهري والموافق لكلام الشافعي، وكان القُتَيْبِي يذهب باستلام الحجر إلى «السِّلام»، وهي الحجارة، واحدتها: «سَلِمَة»، و «استلمت الحجر»: إذا لَمَستَه؛ كما يقال: «اكتحلتُ»: إذا أخذتَ من الكحل، و «ادَّهَنتُ»: إذا أخذتَ من الدُّهْن، وهذا اختيار ابن فارس. «الزاهر» (ص: ٢٦٥) و «الحلية» (ص: ١١٨). (٤) قال الروياني في «البحر» (٣/ ٤٧٧): «لم يرد الشافعي بتخصيصه عمر -رضي الله عنه- بالذكر أن غيره من الخلفاء لم يضطبع، ولكنه بين سبب الاضطباع حين اضطبع، وذلك أن عمر لما حجّ اضطبع للطواف، ثم قال: فيم الرملان والكشف عن المناكب وقد أضاء الإسلام ونفي الشرك؟ ولكني لا أدع شيئًا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله»، قال الروياني: «هكذا ذكره أصحابنا، (وقد أضاء الله الإسلام)، وهذا مُصحّف، وإنما هو (وقد أَطَّأَ الله الإسلام)، وهذا في الأصل: (وَطَّأَ الله)؛ أي: أثبته وأرساه، ولكن الواو قد تُبدَل ألفًا».