للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٩٠٥) قال: ويَأخُذُ منها الحَصَى للرَّمْيِ، تكون قَدْرَ حَصَى الخَذْفِ (١)؛ لأنّ بقَدْرِها رَمَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، ومِن حيْثُ أخَذَ .. أجْزَأه إذا وَقَعَ عليه اسْمُ حَجَرٍ، مَرْمَرٍ، أو بِرامٍ، أو كَذّان، أو فِهْرٍ (٢)، وإنْ كان كُحْلًا أو زِرْنِيخًا أو ما أشْبَهَه .. لم يُجْزِئه.

(٩٠٦) وإنْ رَمَى بما قد رُمِيَ به مرةً .. كَرِهْتُه وأجْزَأ عنه.

(٩٠٧) ولو رَمَى فوَقَعَتْ حَصاةٌ على مَحْمَلٍ ثُمّ اسْتَنَّتْ (٣) فوَقَعَتْ في مَوْضِعِ الحَصَى .. أجْزَأه، وإنْ وَقَعَتْ في ثَوْبِ رَجُلٍ فنَفَضَها .. لم يُجْزِئه.

(٩٠٨) فإذا أصْبَحَ صَلَّى الصُّبْحَ في أوَّلِ وَقْتِها، ثُمّ يَقِفُ على قُزَحَ حتّى يُسْفِرَ قبل طلوع الشّمسِ، ثُمّ يَدْفَعُ إلى مِنًى، فإذا صارَ في بَطْنِ مُحَسِّرٍ حَرَّكَ دابَّتَه قَدْرَ رَمْيَةٍ بحَجَرٍ.

(٩٠٩) فإذا أتَى مِنًى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَة (٤)


(١) «حصى الخذف»: الصغار مثل النوى، يرمى بها بين إصبعين، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الخذف، وقال: «لا يقتلُ صيدًا، ولا ينكأ عدوًّا»، وأما «الحَذف» بالحاء .. فهو بالعصا. «الزاهر» (٢٧٤).
(٢) «المرمر»: الرخام الذي يخرط منه الألواح والعمد وتبلط به الدور، وهو من ألين الحجارة وأقلها خشونة، وكل حجر أملس لين مرمر، ومنه قيل للجارية الناعمة: «مَرْمورَة، ومَرْمارَة»، و «البِرام»: جمع «البُرْمَة»، ويجمع «بُرَمًا»، والذي يسويها يدعى: «مُبْرِمًا»، و «الكَذّان»: الحجارة الرخوة التي تتفتت إذا حُتَّتْ، الواحدة: «كَذَّانة»، و «الصَّوّان»: الذي إذا مسته النار فقع وتشقق، و «الفِهْر»: كل حجر محدد. «الزاهر» (ص: ٢٧٣، ٢٧٤) و «الحلية» (ص: ١١٩).
(٣) «الاستنان»: أن تمضي على حموتها من غير أن يدفعها صاحب المحمل، يقال: «استن فلان يعدو»: إذا مضى على سَنَنِه فلا يعرج يمينًا ولا شمالًا. «الزاهر» (ص: ٢٧٤).
(٤) «الجمرة»: مجتمع الحصى التي تُرمَى، وكل كومة من الحصى جمرة، و «جمرات العرب» سميت جمرات؛ لاجتماع كل قبيلة منها على حدة، لا تُحالِف ولا تُجاوِر قبيلة أخرى، و «جَمَرَ بنو فلان يجْمُرُون»: إذا اجتمعوا فصاروا إلْبًا على غيرهم، و «بنو فلان جمرة»: إذا كانوا أهل منعة وشدة، و «عدّ فلان إبله جمارًا»: إذا عدها مجتمعة، و «عدّها نظائر»: إذا عدها مثنى مثنى، و «جَمَّرَ القائد الجيش»: إذا جمعهم في ثغر من الثغور فأطال حبسهم ولم يأذن لهم في القفول. «الزاهر» (ص: ٢٧٥) و «الحلية» (ص: ١٢٠).