(٢) يشير إلى إجزاء الأنثى عن الذكر، وللأصحاب فيه طرق: أصحها - أن المسألة على قولين: أحدهما - المنع؛ لأنهما مختلفان في الخلقة، وذلك مما يقدح في المثلية، وأظهرهما - الجواز كما في الزكاة، ولأن هذا اختلاف لا يقدح في المقصود الأصلي، فأشبه الاختلاف في اللون، والطريق الثاني - القطع بالجواز، والطريق الثالث - تنزيل النصين على حالين، إن أراد الذبح .. لم يجز؛ لأن لحم الذكر أطيب، وإن أراد التقويم .. جاز؛ لأن قيمة الأنثى أكثر، وقيل: إن لم تلد الأنثى .. جاز، وإن ولدت .. فلا؛ لأن الولادة تفسد اللحم. انظر: «العزيز» (٥/ ٢٥٦) و «الروضة» (٣/ ١٥٩). (٣) كذا في ظ، وفي ز: «فعليه عشر ثمن الشاة»، وفي ب س: «فعليه العشر من ثمن»، والكل جائز. (٤) كذا في ظ ب، وفي ز س: «بقوله»، وعلى كلا الوجهين ففيهما إشارة إلى أن المزني قاله تخريجًا على مذهب الشافعي، واختلف الأصحاب في ذلك، فقال الأكثرون: الأمر على ما قاله المزني؛ لأن كل الظبية مقابَل بالشاة، فيقابل بعضها ببعضها تحقيقًا للمماثلة، وهؤلاء رفعوا الخلاف وقالوا: إنما ذكر الشافعي القيمة؛ لأنه قد لا يجد شريكًا في ذبح شاة ويتعذر عليه إخراج العشر بقسطه من الحيوان، فأرشده إلى ما هو الأسهل، فإن جزاء الصيد على التخيير، ومنهم من جرى على ظاهر النص، وقال: الواجب عشر القيمة، وأثبت في المسألة قولين: المنصوص وما خرجه المزني. وانظر: «العزيز» (٥/ ٢٥٩) و «الروضة» (٣/ ١٦٠).