للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٩٦٣) وإذا (١) قَتَلَ الصّيْدَ .. فإنْ شاء جَزَاهُ بمِثْلِه، وإن لم يَشَأ قُوِّمَ المِثْلُ دراهمَ، ثُمّ الدراهمُ طَعامًا ثُمّ تَصَدَّقَ به، وإنْ شاء صام عن كُلِّ مُدٍّ يومًا (٢).

(٩٦٤) ولا يُجْزِئه أن يتَصَدَّقَ بشيءٍ مِنْ الجَزاءِ إلّا بمكّةَ أو بمِنًى، فأما الصومُ فحَيْثُ شاء؛ لأنّه لا مَنْفَعَةَ فيه لمساكينِ الحَرَمِ.

(٩٦٥) وإنْ أكَلَ مِنْ لحْمِه .. فلا جزاءَ عليه إلّا في قَتْلِه أو جَرْحِه (٣).

(٩٦٦) ولو دَلَّ على صَيْدٍ كان مُسِيئًا ولا جزاءَ عليه؛ كما لو أمَرَ بقَتْلِ مُسْلِمٍ لم يُقْتَصَّ منه وكان مُسِيئًا.

(٩٦٧) ومَنْ قَطَعَ مِنْ شَجَرِ الحَرَمِ شَيْئًا .. جَزاه، حَلالًا كان أو حَرامًا (٤)، وفي الشّجَرَةِ الصّغِيرةِ شاةٌ، وفي الكبيرةِ بقرةٌ، وذَكَرُوا هذا عن ابنِ الزبير وعطاءٍ (٥).

(٩٦٨) وسَواءٌ ما قُتِلَ في الحَرَمِ أو في الإحْرامِ، مُفْرِدًا كان أو قارِنًا، فجزاءٌ واحدٌ.

(٩٦٩) ولو اشْتَرَكُوا في قَتْلِ صيدٍ .. لم يَكُنْ عليهم إلا جزاءٌ واحدٌ، وهو قولُ ابنِ عمرَ.


(١) كذا في ظ ز س، وفي ب: «وإن».
(٢) هذا نص في أن جزاء الصيد على التخيير، قال إمام الحرمين في «النهاية» (٤/ ٤٠٥): «وحكى بعض الأصحاب عن أبي ثور أنه نقل عن الشافعي قولًا في الترتيب، وهذا غلط باتفاق الأئمة، مردود على ناقله، مخالفٌ لنص القرآن، ولا يخلِّص منه التعلقُ بآية المحاربين؛ فإن الظواهر لا تُزال بسبب إزالة ظاهرٍ آخر».
(٣) وهل يحل لغيره أو تكون ميتة؟ الجديد: أنه يكون ميتة، والقديم: يحل لغيره الأكل منه. انظر: «العزيز» (٥/ ٢٣٥) و «الروضة» (٣/ ١٥٥).
(٤) كذا في ظ، وفي ز ب س: «محرمًا».
(٥) وللشافعي قول قديم: أنه لا ضمان في شجر الحرم ولا نباته. انظر: «العزيز» (٥/ ٢٦٩) و «الروضة» (٣/ ١٦٥).