للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- لأنّ جميعَها في معنى المأكولِ والمشروبِ لمنفعةِ البَدَنِ - أوْلى مِنْ أنْ تُقاسَ على ما خَرَجَ مِنْ المأكولِ والمشروبِ مِنْ الحيوانِ والثِّيابِ والخَشَبِ وغيرها.

(١٠٢٠) قال: وأصْلُ الحنطةِ والتَّمْرِ الكَيْلُ، فلا يَجُوزُ أن يُباعَ مِنْ الجِنْسِ الواحدِ بمِثْلِه وَزْنًا بوَزْنٍ ولا وَزْنًا بكَيْلٍ؛ لأنّ الصّاعَ يَكونُ وَزْنُه أرْطالًا وصاعٌ دُونَه أو أكْثَرُ منه، فلو كِيلَا كان صاعٌ بأكْثَرَ مِنْ صاعٍ كَيْلًا.

(١٠٢١) ولا يَجُوزُ بَيْعُ الدّقِيقِ بالحِنْطَةِ مِثْلًا بمِثْلٍ مِنْ قِبَلِ أنّه يَكونُ مُتَفاضِلًا في نحو ذلك.

(١٠٢٢) ولا بأسَ بخَلِّ العِنَبِ مِثْلًا بمِثْلٍ، فأمّا خَلُّ الزَّبِيبِ .. فلا خيرَ في بَعْضِه ببَعْضٍ مِثْلًا بمِثْلٍ مِنْ قِبَلِ أنّ الماءَ يَقِلُّ فيه ويَكْثُرُ، فإذا اخْتَلَفَتِ الأجْناسُ فلا بأسَ.

(١٠٢٣) ولا خيرَ في التَّحَرِّي فيما في بَعْضِه ببَعْضٍ رِبا.

(١٠٢٤) ولا خيرَ في مُدِّ عَجْوَةٍ ودرهمٍ بمُدَّيْ عَجْوَةٍ (١)، حتّى يَكونَ التّمْرُ بالتّمْرِ مِثْلًا بمِثْلٍ.

(١٠٢٥) وكلُّ زَيْتٍ ودُهْنِ لَوْزٍ وجَوْزٍ وبُزُورٍ لا يَجُوزُ مِنْ الجِنْسِ الواحدِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ، فإذا اخْتَلَفَ الجِنْسانِ، فلا بأسَ به مُتَفاضِلًا يَدًا بيَدٍ.

(١٠٢٦) ولا يَجُوزُ مِنْ الجِنْسِ الواحدِ مَطْبُوخًا بِنِيءٍ منه بحالٍ إذا كان (٢) إنّما يُدَّخَرُ مَطْبُوخًا، ولا مَطْبُوخًا منه بمَطْبُوخٍ؛ لأنّ النارَ تَنْقُصُ مِنْ بَعْضٍ أكْثَرَ ممّا تَنْقُصُ مِنْ بَعْضٍ، وليس له غايةٌ يَنْتَهِي إليها كما تَكُونُ للتَّمْرِ غايةٌ في اليُبْسِ تَنْتَهِي إليها.


(١) «العَجْوَة»: جنس من التمر معروف، وهي ألوان، وهذا الصَّيْحاني الذي يُحمَل من المدينة. «الزاهر» (ص: ٢٩٦).
(٢) قوله: «إذا كان» من ز ب س، وسقط من ظ.