للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا يَمْلِكُ شيئًا، ولو كان اشْتَرَطَ مالَه مَجْهُولًا، وقد يَكُونُ دَيْنًا واشْتَرَيْتَه بدَيْنٍ .. كان هذا بيعَ الغَرَرِ وشِراءَ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ، فمَعْنَى قولِه: «إلّا أن يَشْتَرِطَه المبتاعُ» على مَعْنَى ما أحَلَّ؛ كما أباح اللهُ ورسولُه البيعَ مُطْلَقًا على ما يَحِلُّ، لا على ما يَحْرُمُ (١).

قال المزني: قلت أنا (٢): وقد كان قال: يَجُوزُ أن يَشْتَرِطَ مالَه وإنْ كان مَجْهُولًا؛ لأنّه تَبَعٌ له؛ كما يَكُونُ حَمْلُ الأمَةِ تَبَعًا لها، وحُقوقُ الدَّارِ تَبَعًا لها، ولا يَجُوزُ بَيْعُ الحَمْلِ دون أمِّهِ، ولا حُقوقِ الدّارِ دُونها، ثُمّ رَجَعَ عنه إلى ما قال في هذا الكتاب، قال المزني: والذي رَجَعَ إليه أصَحُّ (٣).

(١١٠٤) قال الشافعي: وحَرامٌ التَّدْلِيسُ (٤)، ولا يُنْقَضُ به البيعُ.

(١١٠٥) قال الشافعي: وأكَرَهُ بيعَ العَصِيرِ ممَّنْ يَعْصِرُ الخمرَ، والسَّيْفِ ممَّن يَعْصِي اللهَ به، ولا أنْقُضُ البيعَ.


(١) زاد في ز: «لأنه تدليس».
(٢) «قلت أنا» من ب وهامش س.
(٣) القولان مبنيان على أن العبد يملك بتمليك سيده، وهو القديم من قوليه، أو لا يملك، وهو الأظهر الجديد، وعليه إذا اشترط المبتاع له بيع ماله أيضًا معه، لزم انتفاء الجهالة وسائر شروط البيع الصحيح، وجعل إمام الحرمين القولين كليهما مفرعين على القديم، ورأى المسألة غير واردة على الجديد. انظر: «الحاوي» (٥/ ٢٦٨) و «النهاية» (٥/ ٢٧٧) و «العزيز» (٦/ ٣٨٤) و «الروضة» (٣/ ٥٧٤).
(٤) «التدليس»: أن يكون بالسلعة عيب باطن، فلا يخبر البائع المشتري لها بذلك العيب الباطن ويكتمه إياه، و «التدليس» مأخوذ من «الدُّلْسَة»، وهي الظُّلْمة، فإذا كتم البائع العيب ولم يخبر به فقد دلَّسَ، ويقال: «فلان لا يُدالِس ولا يُوالِس»؛ أي: لا يوارب ولا يخادع، و «ما في فلان دَلْسٌ ولا وَلْسٌ»؛ أي: ما فيه خبٌّ ولا مكر ولا خيانه. «الزاهر» (ص: ٣٠٤).