(٢) جاء في هامش س: «قال أبو بكر: القول في هذه المسألة عندي ما قاله الإمام الشافعي، والبيع لا يشبه العتق؛ لأن الحرية لا يمكن إبطالها، وفسخ البيع يمكن؛ لأن العبد إذا أعتق فجرت فيه الحرية لم يمكن رد حر إلى عبودية، وإذا بيع العبد فقد تملكه بائعه، ويجوز أن يرجع ملك العبد إلى بائعه، والجناية إذا جناها العبد إنما تكون في رقبته، والخيار لمالك العبد بين أن يفدي عبده بأرش الجناية، وبين أن يسلم عبده فيبيعه الإمام ويدفع من ثمنه أرش الجناية، فالعبد ملك لسيده وإن كان جانيًا، وللمجني عليه حق في رقبته، وليس لمالك العبد إبطال حق المجني عليه، فإذا دفع أرش الجناية من ثمن العبد أو من ماله لم يكن للمجني عليه معنى في رقبة العبد، وأما إذا امتنع من دفع أرش الجناية كان البيع باطلًا؛ إذ لو أجيز البيع كان في إجازة البيع إبطال حق المجني عليه الذي كان في عتق العبد الجاني، فإذا أعتقه لزمه الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية». انتهى كلام ابن خزيمة. قال عبدالله: الأظهر من القولين الثاني، وترجيح المزني معارض لنص ترجيح الشافعي، ثم إن موضع القولين حيث الجناية الصادرة من العبد تقتضي المال متعلقًا برقبته، وباعه السيد قبل أن يختار فداءه وهو موسر، أما إن كان معسرًا .. فالبيع مفسوخ قولًا واحدًا، وإن كان المال متعلقًا بذمة العبد .. فصحيح قولًا واحدًا، وإن كانت الجناية الصادرة من العبد تقتضي قصاصًا ولا عفو .. فالمذهب: صحة البيع، وقيل بطرد القولين. انظر: «العزيز» (٥/ ٣٨٨) و «الروضة» (٣/ ٣٥٩).