(٢) كذا في ظ ب س، وفي ز: «أقاله في بعض السلم». (٣) «التولية» في البيع: أن يشترى الرجل سلعة بثمن معلوم، ثم يولي رجلًا آخر تلك السلعة بالثمن الذي اشتراها به، ولا يجوز أن يوليه إياها بأكثر مما اشتراها أو بأقل بهذا اللفظ؛ لأن لفظ التولية يقتضي دفعها إليه بمثل ما اشتراها به، وكذلك «الإقالة» لا تجوز بأقل مما اشتراها به أو بأكثر، إلا أن التولية بيع، والإقالة فسخ البيع بين البائع والمشترى، وهي من «إقالة العثرة»، وأما «المقايلة والمقايضة» .. فهي المبادلة، من قوله: «تَقَيَّلَ فلان أباه وتَقَيَّضَه»: إذا نزع إليه في الشبه، و «هما قَيْلان وقَيْضَان»؛ أي: مثلان. «الزاهر» (ص: ٣١٨).