للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السّنَةَ بعَيْنِها بعِشرين، لم يَكُنْ الكِراءُ الثاني إلّا بَعْدَ فَسْخِ الأوّلِ.

قال المزني: قلت أنا (١): وأجازَه في القديم، وهو أقْيَسُ؛ لأنّه أجازَ في الحقِّ الواحدِ بالرهنِ الواحدِ أن يَزِيدَه في الحقِّ رهنًا، فكذلك يجوزُ أن يَزِيدَهُ في الرّهنِ حَقًّا (٢).

(١٢٤٨) قال الشافعي: ولو أشْهَدَ المرتهنُ أنّ هذا الرّهنَ في يَدِهِ بألْفَيْن .. جازت الشهادةُ في الحكمِ، فإنْ تَصادَقا .. فهو ما قالا.

(١٢٤٩) قال الشافعي: ولو رَهَنَ عَبْدًا قد صارتْ في عُنُقِه جنايةٌ على آدَمِيٍّ أو في مالٍ .. فالرهنُ مفسوخٌ، ولو أبْطَلَ رَبُّ الجنايةِ حَقَّه؛ لأنّه كانَ أوْلَى به بحقٍّ له في عُنُقِه، ولو كانت الجنايةُ تَسْوَى دينارًا والعبدُ يَسْوَى ألفًا، وهذا أكبرُ مِنْ أن يكونَ رَهَنَه بحقٍّ ثُمّ رَهَنَه بعد الأوّلِ، فلا يجوزُ الرهنُ الثاني.

(١٢٥٠) ولو ارْتَهَنَه، فقَبَضَه، ثُمّ أقَرّ الراهنُ أنّه جَنَى قبل الرهنِ جنايةً ادّعاها رَبُّها .. ففيها قولان: أحدُهما - أنّ القولَ قولُ الراهنِ؛ لأنّه أقَرّ بحقٍّ في عُنُقِ عَبْدِه، ولا تَبْرَأ ذِمَّتُه مِنْ دَينِ المرتهنِ، وقيل: يَحْلِفُ المرْتَهِنُ ما عَلِمَ، فإذا حَلَفَ .. كان القولُ في إقرارِ الراهنِ بأنّ عَبْدَه جَنَى قبل يَرْهَنُه واحدًا مِنْ قولين: أحدُهما - أنّ العبدَ رهنٌ (٣)، ولا يُؤخَذُ مِنْ مالِه شيءٌ، وإنْ كان مُوسِرًا؛ لأنّه إنّما أقَرَّ في شيءٍ واحدٍ بحَقَّيْنِ لرَجُلَيْنِ، أحدُهما مِنْ


(١) «قلت أنا» من ظ ب.
(٢) وفي هامش س: «قال أبو بكر: هو كما قال المزني»، ونقل القاضي ابن كج وغيره أن له في الجديد قولًا آخر كالقديم، وسواء كان كذلك أم لا فالأظهر المنع، وقد استغرب إمام الحرمين في «النهاية» (٦/ ١٣٢) اختيار المزني للقديم، فقال: «ومن بدائع الأمور اختيار المزني جوازَ هذا الإلحاق مع ميله إلى القياس في اختياراته»، وانظر: «العزيز» (٦/ ٥٤٢) و «الروضة» (٤/ ٥٦)، وانظر نظير المسألة في (الفقرة: ١٢٧٣).
(٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «أنه رهن».